Department of Law
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Department of Law by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 2436
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access جريمة الاجهاض في القانون الجزائري(المسيلة, 2001) بن زيد سعاد -بودوخة فطيمة- روابح حسينمن خلال دراستنا لجريمة الاجهاض على ضوء نصوص القانون الجزائري نلاحظ ما لهذا الموضوع من اهمية قصوى تمس وتهدد كيان المجتمع نصل اللى ان نقول ان القانون الجزائري يعاقب على الاجهاض على خلاف التشريعات الاخرى وهذا بمجرد الشروع فقط على اتيان الفعلItem Open Access الخبرة القصائية(المسيلة, 2005) حليمة السعدية شبوب-فاطمة اوهيبةالخبرة باعتبارها وسيلة اثبات لتكوين اقتناع القاضي نص عليها المشرعالجزائري لاثبات وقائع يعتمد عليها في حل النزاع لذلك يعين الخبراء وقائع معينة في ذعوي متطورة امام المحكمة وللاعتماد بتقرير اي خبير لابد من اتباع اجراءات فرضها القانون لاعتماد هذا التقرير كدليل في الدعوىItem Open Access دور القرينة في الاثبات الجنائي(المسيلة, 2005) عقوني معاش-امريخفية موسىItem Open Access القصاء المستعجل في المواد المدنية والادارية(المسيلة, 2011) عريبي عبد الوهاب- زريق فاتح - ضبابي سفيانمن خلال دراسة موضوع القضاء المستعجل في المواد المدنية والمواد الإدارية، يمكننا الوصول إلى نتيجة واحدة وهي أن نظام القضاء المستعجل يقوم أساسا على تحقيق حماية قضائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بخطر محدق وفق إجراءات تقاضي مختصرة وسريعة من أجل إصدار أوامر وقرارات استعجاليه تتضمن تدابير عاجلة لا تمس أصل الحق؛ غير أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد المدنية والمواد الإدارية إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية: - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد المدنية: 1 ـ رغم اعتبار ـ الاستعجال ـ شرط رئيسي وجوهري للاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي فإن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا لحالة الاستعجال يفتح بهذا مجالا واسعا للقاضي من أجل استخلاصها من ملابسات وظروف القضية غير أنه بالرجوع إلى الممارسة الميدانية فإن أغلبية الأوامر الإستعجالية الصادرة عن مختلف محاكم البلاد، تنتهي بالنطق بعدم الاختصاص النوعي أو رفض الطلب لعدم توافر حالة الاستعجال، لعلّ الأمر يتعلق بالأخص بشرط عدم المساس بأصل الحق الذي يقيّد بالكثير من سلطات القاضي الإستعجالي وقد يحد بالتبعية من فعالية فكرة استقرار الأوضاع القانونية للأطراف. 2 ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص القضاء المستعجل في المواد المدنية: أ ـ الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة تكون قابلة للمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ويفصل فيها في أقرب الآجال (المادة 304/2 منه). ب ـ من صلاحيات قاضي الاستعجال، الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها (المادة 305/1 منه). ج ـ أناط المشرع الجزائري الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال (اختصاصات وقتية) لكل من: • رئيس قسم شؤون الأسرة (المادة 425 منه): مثال ذلك: ـ الفصل في طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو السحب المؤقت لها. (المادة 453 منه) ـ تعيين حارس قضائي من أجل إدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة. (المادة 499 منه) • رئيس القسم الاجتماعي (المادة 506 منه) ـ الأمر باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفيظية من أجل وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل. • رئيس القسم العقاري: ـ تنص المادة 521 على أنه: "يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة". • رئيس القسم التجاري: ـ تنص المادة 536 على أنه: "يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." د ـ خصّ المشرع الجزائري، الفصل الخامس من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية لـ: "إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ" وأولى الموضوع أهمية بالغة، أملاه الواقع العملي، خاصة وأن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية القديم وحدها اكتفت بالنص على الخطوط العريضة لإشكالات التنفيذ ولم تتطرق للإجراءات الواجب إتباعها بصورة واضحة. - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد الإدارية: 1 ـ إن القاضي الإستعجالي الإداري مطالب بضمان التوازن الحقيقي بين استقلال الإدارة عن القضاء وضمان سلطتها التقديرية من جهة أخرى وبين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين ضمن الشرعية الدستورية والقانونية وبطريقة سريعة وفعالة، قبل تحقق الضرر ومن أجل تداركه، في انتظار الفضل النهائي في الإشكال من طرف قاضي الموضوع. 2 ـ إن إبقاء المشرع الجزائري، شرط عدم المساس بأصل الحق، يزيد من تشديد القيود المفروضة على قاضي الاستعجال الإداري، يستحسن إلغاؤه تماشيا مع التطور السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه بلادنا. 3ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المذكور أعلاه بخصوص القضاء المستعجل في المواد الإدارية: أ / نظّم "الاستعجال" في الباب الثالث منه ونص في أكثر من مادة قانونية وبصورة منتظمة على كل من: ـ سلطات قاضي الاستعجال الإداري. ـ حالات الاستعجال ( كما سبق شرحها في الفصل الثاني من المذكرة). ـ إجراءات التقاضي. ـ طرق الطعن. ب / نص المشرع الجزائري على حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 منه جاء فيها: " في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق". ج / يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع، و هذا ما جاءت به المادة 917. يجدر الإشارة بخصوص التشكيلة الجماعية، أنه صدر قرار عن مجلس الدولة، غرفة مجتمعة بتاريخ 15/6/2004 تحت رقم 18743، جاء فيه: " أن الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري أمام القاضي الإداري بالغرفة الإدارية تكون بتشكيلة جماعية طبقا للمادة 140/11 ق إ م " د / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات الإدارية " في القسم الثالث من الفصل الثاني للباب الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. هـ / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات القضائية " في القسم الرابع من نفس الباب سابق الذكر. ومما تم سرده، يظهر جليّا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل، وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها من جهة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري المتصاعد في بلادنا من جهة أخرى.Item Open Access الصداق دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الجزائري(المسيلة, 2011) بن السني يمينة. ? بن شهرة شيماء.من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج الشارع الحكيم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم. ولما أخرج الشارع عقد الزواج من أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لما ترك اال واسعا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية من دون أن يقيده بالرجوع إلـى مذهب مـا في حالة وجود غموض في نصوص قانون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقفه هذا يتماشـى ويحقـق مصلحة الناس التي تختلف حسب الزمان والمكان فقد يصلح رأي مذهـب ما فــي زمـان أو مكان ما، ولا يصلح في زمان ومكان آخر.Item Open Access تنفيذ الاحكام الصادرة عن الادارة(المسيلة, 2011) طيايبة نسيمة. لعجاجات ياسمينة. جمعي نبيلة.في الأخير نستنتج من كل ما سبق أن الحكم القضائي الإداري هو كل حكم يصدر في منازعة إدارية تكون الإدارة احد طرفيها سواء كان هذا الحكم لصالح أو ضد الإدارة متى اتصلت هذه المنازعة بنشاط مرفق عام أوأي علاقة إداريةأخرى وكان للسلطة الإدارية بصدد هذا النشاط امتيازات السلطة العامة. وقد استحدث المشرع الجزائري فيما يخص القضاء الإداري تنصيب المحاكمالإدارية وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ والابتكارات والقواعد القائمة على العدل والإنصاف بهدف تمكين المواطن من حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة وان رجال هذه الأخيرة مهما علا شأنها ليس لهم سلطة التعقيب على الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الواجب يقتضي تنفيذها ما دامت اكتسبت القوة التنفيذيةنزولا عند مبدأ سيادة القانون ويجب أن تتمتع كافة الأحكام القضائية الإدارية بخصوصية النفاذ الفوري ويرجع ذلك إلىأمرين: 1- رغبة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في أسرع وقت وذلك لأن تعدي الإدارة مساس بمركزه القانوني مما يستوجب الحماية السريعة. 2- وجوب احترامالإدارة للقاضي وهو يقوم بوظيفتهالإدارية وذلك باحترام الأحكام الصادرة منه لما يتمتع به القضاء الإداري من مهابة وثقة. - إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام نابع من تمتعها بامتيازات وسلطات وذلك جعل المشرع في عدد من الدول وكذلك المشرع الجزائري حاول التخفيف من هذه الامتيازات من خلال إيجاد وسائل قانونية لحث الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام كصلاحية القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتحميلها مسؤولية مدنية وإدارية عن عدم التنفيذ وكذا تسليط عقوبات جزائية على الموظفين إضافةإلى سلطة القاضي في النطق بالغرامة التهديدية وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن طريق الخزينة العمومية ليحدث توازن بين الإدارةوالأفراد حيث أن النطق بالغرامة التهديدية يجعل الإدارة ترضخ لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وهذا ما جسده في تعديل الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. - وخلاصة القول أن القضاء الإداري الجزائري رغم أنه خطى خطوة عملاقة في سبيل سيادة القانون إلاأنه لا يزال يشكوا على مستوى التشريع والتنظيم الهيكلي حيث أن هذه المحاكم لم تنصب لحد يومنا هذا رغم صدور القانون ووجود الآليات القانونية لمحاولة ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلا أن الإدارة تبقى في مركز قوة نظرا لخصوصية الموقع الذي تحتله خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر بالإضافة إلى الذهنية التي ارتبطت بعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما أن عدم وجود تخصص عند القضاة (قاضي إداري، قاضي عادي) يصعب من الفهم الصحيح من خصوصية الدعوى الإدارية. كما أن الإدارة تعودت على عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى في ظل وجود نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ مما يصعب ويعرقل هذا التنفيذ، وبذلك يمس بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون. لذلك فليس الإشكال في الجزائر وجود نصوص قانونية تضمن التنفيذ بقدر وجود عراقيل واقعية وبيروقراطية وذهنية. لهذا فخلاصة العمل الذي قمنا به هو اقتراح تفعيل هذه الآليات القانونية الموجودة والتقليل من البيروقراطية الإجرائية وطول الإجراءات والمواعيد القانونية التي يذهب ضحيتها المواطن الذي دافع عن حقه واستصدر حكم قضائي إداري يكرس هذا الحق. كما لابد من مراقبة القضاء لأعمال الإدارة ومحاسبتها على الاخطاء المرتكبة وإلزامها بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وايجاد نصوص قانونية تلزم وتساعد الإدارة في التنفيذ وتبين لها الإجراءات التنفيذية للأحكام الصادرة ضدها بكل وضوح.Item Open Access الاحكام القانونية للخبرة القضائية في ظل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية(المسيلة, 2011) صخارة شهرة زاد- بورنان سارةاذا كان القاضي هو العالم بتخصصه ومادته وهو الخبير الاكبر اذا تعلق الامر بمسائل قانونية الا ان المشرع اعطى له سلطة اللجوء الى اهل المعرفة والخبرة الفنية خصوصا في مسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في عصر نا الحاليItem Open Access طبيعة شرط التحكيم وجزاء الاخلال به -دراسة تحليلية مقارنة-(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) حجاب عائشةتناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل موضوع شرط التحكيم وكذا جزاء الإخلال به كوسيلة لحل النزاعات الناشئة في المعاملات التجارية الدولية في المستقبل- والتي يتفق أطرافها على حلها بطريق التحكيم. فقد شكل التحكيم التجاري الدولي حقيقة ثابتة وواقعا لا يمكن تجاهله ساهم بشكل كبير في حل النزاعات التجارية الدولية، إلا أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية الدولية يصطدم ببعض العوائق أهمها ما يتعلق بشرط التحكيم، هذا الأخير الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأ بينهم بطريق التحكيم، فرغم اختلاف التشريعات والاتجاهات الفقهية في تحديد طبيعته القانونية إلا أنه يبقى عقدا له أهميته واستقلاليته التي تفصله عن العقد المتضمن به، كما رتب عليه القانون آثارا من شأنها أن تضفي عليه مزيد من الإلزام، إلا أنه ما تجدر الإشارة إليه أن الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الشرط لا ترقى إلى تحقيق الهدف الذي أرادت القوانين تحقيقه عندما نصت عليه، فمن خلال هذه الدراسة توصلت للاستنتاجات التالية: أولا: شرط التحكيم ما هو إلا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأن بينهم عن طريق التحكيم الذي أصبح وسيلة هامة للفصل في المنازعات التي قد تثور بصدد العلاقات التجارية الدولية. ثانيا: تظهر أهمية شرط التحكيم من خلال أنه القاعدة التي يرتكز عليها نظام التحكيم و الذي يظهر إرادة الأطراف في اختيار نظام التحكيم لحل خلافاتهم،إذن يعتبر شرط التحكيم منبع التحكيم التجاري الدولي فهو يستبعد ذلك الاختلال و التعطيل في مسار عرض النزاع الذي قد ينجم عند إبرام مشارطة التحكيم ثالثا: لم يكن الموقف الفقهي والتشريعي واضحا من شرط التحكيم، حيث تعددت الاتجاهات واختلفت القوانين حول مدى اعتبار شرط التحكيم عقدا معلق على شرط أم هو وعد بالتعاقد أو مجرد إلتزام تعاقدي إلا أن الدراسة المقارنة تثبت أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو اعتبار شرط التحكيم عقدا كاملا. رابعا: المشرع الجزائري لم يبين بوضوح موقفه من شرط التحكيم ومن طبيعته القانونية حيث اكتفى بالنص عليه من خلال مواد معدودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب الأمر رقم 08/09 ما يدل على عدم وجود تشريع يمكنه الإلمام بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات. خامسا: من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن شرط التحكيم شرط مستقل عن العقد الذي يتضمنه والفوائد التي يحققها مبدأ الاستقلال والتي من أهمها عدم تأثر بطلان شرط التحكيم ما يعني أن بطلان العقد لا يرتب بطلان الشرط وكذا العكس. سادسا: أنه رغم أهمية مبدأ استقلال شرط التحكيم إلا أنه لا يعد من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وبالتالي يجوز اتفاق الأطراف على عدم استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، كما أن هذا المبدأ لا يبتعد عن تطبيق أحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ففيه احترام لإرادة الأطراف بل أكثر من ذلك عدم الأخذ بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي سيؤدي إلى رفع يد المحكم عن التحكيم بمجرد أن يدفع طرف من أطراف العلاقة في صحة العقد الأصلي. سابعا: أن شرط التحكيم يرتب التزامات تعاقدية على الأطراف يمكن حصرها في التزامين أساسيين من حيث الموضوع، أحدهما سلبي والمتمثل في منع الالتجاء إلى القضاء والثاني إيجابي والمتمثل في الالتزام بالالتجاء إلى التحكيم، وهذين الأثرين يعتبران بمثابة الضمانة القانونية التي توفر مزيد من الحماية والمصداقية لشرط. ثامنا: إن الجزاء المترتب على الإخلال بشرط التحكيم بصفة عامة هو التعويض وهذا غير منطقي ذلك أن ومن المفروض ترتيب جزاء يتناسب مع هذا الشرطـ، ما يشجع الأطراف على الأخذ به واللجوء إلى التحكيم بدل القضاء في تسوية منازعاتهم المستقبلية. تاسعا: من خلال استعراض قانون التحكيم المصري وكذا قانون التحكيم الأردني وكذا الفرنسي نجد أن المشرع الجزائري لم يكن موفق في صياغة المواد القانونية ما يستدعي إعادة مراجعة المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم وتطويرها بشكل أفضل كي يكون قادر على التماشي مع متطلبات التجارة الدولية والتطور التجاري الحاصل على الصعيد الدولي، والانسجام بشكل أكبر مع المعاملات والاتفاقيات الدولية التي تبرم بهذا الخصوص.Item Open Access الوسائل القانونية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) حمزاوي فردوسإن حمایة المستهلك بصفة عامة ومنها الحمایة المدنیة و الجنائیة من المواضیع الحدیثة في مجال الد ا رسات القانونیة ، والتي بدأت تحظى بالإهتمام في سائر دول العالم بالرغم من أهمیة الموضوع ، إلا أنه لم ینل العنایة الكافیة بالمقارنة مع دول أوروبا و أمریكا.Item Open Access خصوصية عقـد النشر(المسيلة, 2013) علال أم السعدمن خلال دراسة موضوع خصوصية عقد النشر نجد أن عقد النشر يختلف عن العقود الأخرى. فعقد النشر من بين الموضوعات الجديدة. فهو من انتاج الذهن البشري و لصيق بشخصية المؤلف على خلاف العقود الأخرى . كما أن عقد النشر يختلف عن عقود البيع والإيجار. مثلا: هذه العقود تكون عبارة عن عقود تجارية تخضع للقانون التجاري، أما عقد النشر فيكون عقد مختلط مدني بالنسبة للمؤلف، وتجاري بالنسبة للناشر. العقود الأخرى في تنفيذ الالتزامات يمكن أن تنفذ من طرف واحد ويمكن لأحدهما إنهائه أما عقد النشر فتنفيذ الالتزامات يكون كلا الطرفين ملزم بتنفيذ ما يجب عليه والا عد باطلا. - عقد النشر يقع على شيء أدبي، أم بقية العقود فتقع على أشياء منقولة أو عقارية. الاستنتاجات: 1-عقد النشر من بين الوسائل التقليدية التي تستعمل في نشر المصنف وتوزيعه على الجمهور. 2 عقد النشر هو اتفاق بين المؤلف والناشر على ان يقوم كلا منهما بما يجب عليه. 3- بعض التشريعات ومنها المشرع الفرنسي والمصري والجزائري يرون أن الأجر هو ركن من أركان عقد النشر على خلاف بعض التشريعات الاخرى 6- بعض التشريعات ومنها اللبناني والأردني لم تحدد على سبيل المثال طرق نقل العمل إلى الجمهور بطرق مباشرة أو غير مباشرة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الأقمار الصناعية. 7- شرط الكتابة في عقود النشر من الشروط التي رتب عليها المشرع اللبناني البطلان وهي شرط لانعقاد أما في الأردن لم يرتب عليها البطلان وإنما اعتبرها شرط للإثبات. 8- هناك تشريعات لم تحدد مدة لانتهاء عقد النشر. 9_ حقوق المؤلف هي نفسها التزامات الناشر. 10- حقوق المؤلف لها خصوصية في عقد النشر كونها لصيقة بشخصية المؤلف. ثانيا: الاقتراحات: 1- أن ينص المشرع على إلزام الناشر بتقديم حساب سنوي يتضمن كل التفاصيل التي تتعلق بنشر المصنف مثل عدد النسخ المباعة والمبالغ المستحقة للمؤلف وغيرها. 3- أن يحدد القانون جهة مختصة بتحديد سعر نسخ المصنف كان تكون جمعية تهتم بشؤون المؤلفين أو أي تجمع يعنى بهذا الشأن لما لهذا التحديد من أهمية في رواج المصنف وانتشاره ،لان تحديد سعر مرتفع لنسخ المصنف يؤدي إلى عدم طلبها وتحديد سعر منخفض يؤدي إلى الاعتقاد بقلة القيمة العلمية للمصنف والى تشويه سمعة المؤلف . 4- أن ينظم عقد النشر بشكل تفصيلي امتثالا ببعض القوانين العربية والأجنبية 5- أن ينص المشرع على الأخذ بطريقة المقابل النسبي لاحتساب اجر المؤلف لا تحققه هذه الطريقة من عدالة وعدم غبن المؤلف. 6- ضرورة إنشاء شبكات معلومات تتعلق بحقوق المؤلفين وعقود النشر والناشرين لحصر عمليات الاعتداء على حقوق المؤلفين. 7- ضرورة تطبItem Open Access حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات (دراسة تحليلية مقارنة)(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) غانم إيمانتناولنا في هذه الد ا رسة المتواضعة حجية المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات على أساس أن هذه الأخيرة أصبحت واقع ونظام قانوني لا مفر منه فرضته السرعة وكثرة المعاملات من جهة والتطور الهائل في وسائل الإتصال من جهة أخرى. ومن خلال د ا رسة المقارنة بين التشريعات في عدة مواضع في هذا البحث بدءا بإعطاء فكرة حول التوقيع بنوعيه والتمييز بينهما في فصل أول والحديث عن كيفية منح القوة الثبوتية لكل من التوقيع والسند الإلكتروني من خلال جهات التصديق الإلكتروني وأخيرا الأثر المترتب عن المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات في التشريعات المقارنة وقانون اليونسترال النموذجيItem Open Access النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) شيخاوي اليامنةان عقد الاعتماد التجاري كتقنية لتمويل الاستثمارات حديثة نسبيا مستوحاة من تقنيات قديمة كالبيع والايجار , ظهر في الولايات المتحدة الامريكية ثم انتشر في أوروبا انتشارا واسعا تمهيدا لانتشاره في باقي الدول وعلى مستوى كافة القطاعات الإنتاجية لما تتميز به هذه التقنية من مرونة تجعلها تستجيب لمختلف متطلبات المشاريع الاقتصادية حديثة العهد , أو التي تعاني من التقدم التكنولوجي بوسائل إنتاجها , يتميز عقد الاعتماد الإيجاري بجملة من الخصائص تميزه عن غيره من العقود فهو عملية مالية من الوجهة الاقتصادية تتحقق من الوجهة القانونية من خلال عقد الايجار ,أدخلت الجزائر في بداية الإصلاحات الاقتصادية لينظمها المشرع الجزائري فيما بعد كوسيلة تمويل مستقلة بأحكام خاصة تنسجم مع خصوصيته التي تميز طبيعته الأيجارية وذلك بموجب الأمر 09/96 المتضمن الاعتماد الايجاري , وخصه بإسم معين وأصبح يتمتع باستقلالية تميزه عن العقود التي يتكون منها .Item Open Access عقـــد الوكالـــة التجاريـــة(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) توامة عائشةهذه الدراسة تطرقت لعقد الوكالة التجارية بمختلف صوره لم يخصص المشرع الجزائري لعقد الوكالة التجارية إلا مادة واحدة في القانون التجاري بالرغم من أهمية الوكالة التجارية . تطرق القانون المدني الجزائري إلى عقد الوكالة بصورة مفصلة ابتداء من تعريفها إلى التزامات أطرافها وصولا إلى انتهاء العقد. أما فيما يخص صور عقد الوكالة التجارية فإن المشرع الجزائري لم يتحدث عنها بالرغم من أن الواقع التجاري يتعامل كثيرا بهذه الصور. عدم وجود نصوص منظمة للعقد في القانون التجاري يستدعي الرجوع إلى القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للقانون الخاص . وبالنظر إلى ما توصلنا إليه من نتائج في أن المشرع الجزائري لم يتناول عقد الوكالة التجارية بالتفصيل فإننا نتقدم بالاقتراحات التالية: وضع نصوص قانونية تتعلق بالوكالة التجارية ضمن الفانون التجاري تميزها عن الوكالة المدنية. إدراج نصوص قانونية تتناول صور عقد الوكالة التجارية المتمثلة في :وكالة العقود والتمثيل التجاري والوكالة التجارية الحصرية وأوجه الإختلاف بينها مثل:المادة الأولى(وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل أن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة معينة الحض و التفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر) المادة الثانية(الممثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة بإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه) المادة الثالثة (يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات و ما أجراه من عقود في حدود التفويض المخول من قبل التاجر ) وضع قانون خاص بمزاولة مهنة الوكلاء التجار بين يتضمن تحديد شروط ممارسة هذه المهنة يتضمن المواد التالية:المادة الأولى(يجب أن يسجل الوكيل التجاري في السجل الخاص بالوكلاء التجاري ) المادة الثانية(يشترط في الوكيل التجاري أن يمتلك الجنسية الجزائرية ) نشر الأحكام المتعلقة بالوكالة التجارية بلغتين أو أكثر لتسهيل الاطلاع عليها من قبل الأجانب المتعاملين مع الوكلاء الوطنين.Item Open Access التهریب الجمركي في التشریع الج ا زئري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) دلال بليلثبت من د ا رسة هذه الظاهرة أن التهریب یعتبر من أكثر الج ا رئم الإقتصادیة خطورة من شأنه أن یؤثر على المؤسسات الناشئة ویشوه المنافسة المشروعة، و یؤثر على شفافیة ونمو الإقتصاد الوطني، فهو في نهایة المطاف یؤثر على كیان الأمة واستق ا ررها. یتطلب من المصالح المختصة في مكافحتها د ا ریة كبیرة بهذه الأعمال، غیر أن نقص الوسائل الضروریة لمثل هذه العملیات وغیاب التخصص والتكوین في هذا المجال، بالإضافة إلى ضعف التنسیق بین مختلف المصالح، عوامل أثرت سلبا على سیر هذه العملیة لتحقیق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في الفعالیة والنجاعة. وتكمن أهمیة هذا البحث في إب ا رز الت ا زید المستمر الذي عرفته ح ركات التهریب، التي تتمیز بالتعقید والتطور السریع وتتصف بالطابع التنظیمي العابر للدول الذي بدأت تأخذه في السنوات الأخیرة، فنجد أن من العوامل التي دفعت بالتهریب إلى التطور والت ا زید أساسها البطالة التي أدت بالكثیر من الشباب إلى اللجوء إلى السوق السوداء ومحاولة الإعتماد على النفس والتخفیف من عبء متطلبات الحیاة الصعبة، إضافة إلى ارتفاع الحقوق الجمركیة المفروضة على المواطن البسیط الذي یطمح إلى العیش في رفاهیة، كما أن مشكل السكن أصبح هاجسا یتبع المواطنین نظ ا ر لارتفاع نسبة السكان والنمو الدیمغ ا رفي الذي تشهده الج ا زئر، في حین تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة التهریب تضمن تشدیدا غیر مسبوق للعقوبات المقررة لج ا رئم التهریب، وهذا ما أدى إلى نتائج عكسیة فزیادة العقوبات عن الحدود التي یمكن سدادها، تؤدي بالمهرب إلى عدم دفعها ومواصلة نشاطه بشكل مت ا زید، وعلى هذا الأساس ینبغي على السلطة المعنیة البحث عن درجة ونوع العقوبة التي تسمح بتحقیق أكبر فعالیة في ردع المهربین. فمن بین الحلول المقترحة دفع عجلة التنمیة بالمناطق الحدودیة، رغبة في توفیر مناصب عمل، امتصاص البطالة، وتحسین مستویات المعیشة والتقلیل من حدة الفقر، وهذا ما یسمح بامتصاص حركات التهریب خاصة البسیطة والمبتدئة منها، ویولد عزوفا لدى الشباب للإلتحاق بالتهریب الذي یعتبر وسیلة ث ا رء مؤقت لا آلیة تضمن لهم موارد مستقرة وتؤمن مستقبلهم. فلابد من تأهیل الإقتصاد الوطني المحفز للإستثمار، بشكل یسمح للمهربین الذین ینشطون بقطاع التهریب أن یتحولوا للعمل دون ع ا رقیل بالقطاع الرسمي، وهنا یمكن التفكیر في توجیه الدعم لإنشاء مؤسسات مصغرة لصالح هذه الفئات بالذات، منحهم إعفاءات جبائیة لإستی ا رد سلع معینة أو تدعیمهم وم ا رفقتهم في مجال التصدیر، مع العلم أنهم یتمتعون بخب ا رت لا یستهان بها اكتسبوها من خلال ممارستهم لنشاط التهریب. الإستثمار في جانب الوقایة یجب أن یتم بإش ا رك كل الفاعلین في المجتمع، انطلاقا من تحسیس المستهلك بضرورة عدوله عن استهلاك البضائع المهربة لما تشكله من تهدید على صحته وأمنه، وصولا إلى المتعاملین الإقتصادیین المطالبین بدعم هذا المسعى إنطلاقا من المخاطر المحدقة بمنتجاتهم وبوحداتهم الإنتاجیة. كما یجب أن تأخذ است ا رتیجیة الدولة في مجال مكافحة التهریب بعدا دولیا وهذا بالنظر إلى عالمیة الظاهرة، فالأمر یتطلب تنسیق جهود الدول في مجال الكشف عن تیا ا رت التهریب، متابعتها وقمعها، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق تبادل المعلومات والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق التي من شأنها أن تساعد في التحقیقات الجمركیة أو تثبت وقوع ج ا رئم التهریب، إضافة إلى كل أشكال الدعم والمساعدة في ضبط المهربین. ونظ ا ر لبروز تیا ا رت متخصصة ومنظمة تعمل على تهریب البضائع على نطاق واسع، إستوجب على الحكومات تكثیف جهودها في مجال مكافحة الج ا رئم المنظمة عبر الوطنیة مثل المتاجرة في المخد ا رت والأسلحة، وتهریب العملة الصعبة، الإرهاب، وتبییض الأموال وغیرها ...، لما لها من علاقة بج ا رئم التهریب. في هذا السیاق فإن الج ا زئر مطالبة بالبحث عن فرص الش ا ركة التي تسمح لها بدعم الإستثما ا رت، دفع الإقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقیق التنمیة المستدامة، علما أن موقعها الإست ا رتیجي یضمن لها فرصا للإستثما ا رت من شأنها المساهمة في اندماجها لیس فقط مع الإتحاد الأوربي أو مع دول المنطقة العربیة للتبادل الحر، بل أیضا داخل الفضاء الإفریقي والمغاربي، فبناء المغرب العربي كوحدة إقلیمیة یعتبر خیا ا ر لتسهیل التجارة عبر الفضاء المغاربي سیساهم في بعث المزید من فرص الشغل، وتعزیز قد ا رته التنافسیة والمساهمة في جلب المزید من الإستثما ا رت، من شأنه أن یدعم المبادلات التجاریة المشروعة ویمتص نشاطات التهریب نحو الحدود المغربیة التي تتصدر التهریب في الج ا زئر.Item Open Access مسؤولية البنك عن الوفاء بالشيك المزور(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) زرواق عائشةمن خلال ما تم تناوله في هذا البحث المتواضع حاولنا تسلیط الضوء على حالة بسیطة من الحالات التي تنعقد فیها مسؤولیة البنوك ، حیث تعرضنا لأهم الحالات التي یكون فیها البنك مسؤولا عن الوفاء بالشیك المزور ، إذ أنه بالرغم من اتخاذ هذ الأخیر لجمیع الإحتیاطات وتقدم وسائل الكشف عن التزویر التي تلجأ إلیها البنوك بهدف الحد من مخاطر الوفاء بالشیك ، فإن الحیاة الیومیة ما ا زلت تقدم المزید من وقائع التزویر؛ ولما كان البنك عمله مهنیا بالدرجة الأولى فإنه في الأغلب یتحمل المسؤولیة عن الوفاء بالشیكات المعیبة ، المحرفة أو المزورة لغیر صاحب الحق فیها .Item Open Access الحماية الجنائية لأموال المؤسسة العموميـــــــــــــة الاقتصاديــــــــــــــــــــــة(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) شرقي حميدةمن خلال دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية يتضح لنا الدور الذي لعبه المشرع الجنائي من أجل حماية المال الخاص من أي نوع من أنواع الاعتداءات التي تؤثر على مصالح الفرد والدولة على حد سواء. فنظرا للتطور الحاصل والمتغيرات الطارئة على جميع المستويات بما فيها الإجرام، قام المشرع بتجريم صور مستجدة تتماشى مع هذا التطور، ومن بين الأشكال الجديدة للتجريم نجد الجرائم التي تقع في القطاع الخاص فبسبب تطور هذا الأخير والذي أصبح يلعب دورا متزايدا في الحياة الاقتصادية، إذأن ما كان في الماضي يقع تقليديا في نطاق صلاحيات القطاع العام أصبح الآن ينتقل على نحو متزايدا إلى القطاع الخاص. ونتيجة لذلك إرتأى المشرع ضرورة حمايته جزائيا وذلك من خلال تجريم بعض الأفعال المرتكبة داخل كيانات القطاع الخاص والتي تهدد استمراراها وبقاءها وتطورها الاقتصادي. فجرائم الرشوة والاختلاس والتعسف في استعمال أموال الشركة تعتبر من جرائم الأموال المضرة بالمصلحة الخاصة وبالمال الخاص.Item Open Access الحماية القانونية لبرائة الاختراع في القانون الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) لمين عبد الفتاحمن خلال هذه دراستنا لموضوع الحماية القانونية لبراءة الإختراع في القانون الجزائري، توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في ما يلي: براءة الإختراع هي سند رسمي يمنح من طرف السلطة العمومية ممثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية لكل شخص أنجز اختراع جديد. ليس كل اختراع قابلا ليشمل ببراءة اختراع. إن مدة الحماية القانونية التي كفلها المشرع لصاحب براءة الإختراع مدة طويلة نوعا ما، وهذا راجع بالأساس إلى أن التطور التكنولوجي في الوقت الحالي صار يتقدم بسرعة كبيرة، حيث أن الإختراعات التي تم التوصل إليها قبل 20 سنة صارت تعتبر جد قديمة، بمعنى أن المجتمع لن يستفيد من الإختراع موضوع البراءة بعد انقضاء مدة الحماية بالشكل المرجو منه. الحقوق التي تؤول للمخترع بموجب البراءة هي حقوق استئثاريه مطلقة، لا يجوز للغير المساس بها دون الرجوع إلى صاحب الحق. يجوز للمخترع التصرف في مجمل الحقوق الناجمة عن براءة الإختراع بمنتهى الحرية مع الإلتزام بتسجيل هذه التصرفات. براءة الإضافة تكون مرتبطة من حيث موضوعها بالبراءة الأصلية، ويمكن للمخترع أن يسجلها على أساس أنها براءة اختراع جديدة ومنفصلة. تؤول ملكية الإختراع المنجز في المنشأة الصناعية، أو أثناء تأدية العمل للمؤسسة المشغلة، إلى في حالة ما إذا تنازلت عنه لصالح المخترع، الذي يحتفظ في جميع الحالات بحقه الأدبي المتمثل في ذكر اسمه في البراءة بصفته منجز الإختراع. منح المشرع صاحب براءة الإختراع مجموعة من الدعاوى التي يمكن له ممارستها في حالة تعرض حقوقه للاعتداء. يمكن لصاحب البراءة أن يرفع دعويين مدنية وجزائية في نفس الوقت. و في الأخير وبناءا على ما سبق من ملاحظات يمكن أن نقدم التوصيات التالية: 17 المتعلق بحماية - - كان الأحرى بالمشرع خلال تعديل المرسوم التنفيذي 93 07 الإبقاء على المادة 36 منه والتي تنص على تشديد - الاختراعات بالأمر 03 العقوبة في حال العود. التقليص من مدة الحماية الممنوحة صالح صاحب براءة الإختراع من 20 سنة إلى 10 سنوات. كان الأحرى بالمشرع الجزائري أن يأخذ بنظام الفحص المسبق لطلبات حماية الإختراع، لمعرفة مدى جدة الإختراع المراد استفادته من الحماية. تفعيل دور القضاء الوطني في مجال فض النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية بصفة عامة، والصناعية بصفة خاصة، وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح المختصة بحماية الملكية الفكرية، والمتمثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية، الجمارك، بالإضافة إلى الجهات القضائية، مما يساعد على مكافحة التقليد وتداول البضائع المقلدة.Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(2013) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access اثبات الجريمة الالكترونية(المسيلة, 2013) كيحل خير الدينفيها. إلمعلوماتية من إلمناطق إلمحرمة إلتي يتجنب معظم إلباحثين و دإرسي إلقانون إلخوض من إلتوسع في قاعدة إلنقاش حول إلجرإم ألمعلوماتي ؛ و حتى ل يبق موضوع إلجريمة إلمستحدثة على رجال إلقانون ،غير أنه ل يجب أن يكون هذإ إلطابع إلعلمي عقبة تمنعنا تعد هذه إلدرإسة حصيلة جهد قمنا به بهدف إلتصدي لهذإ إلموضوع ذو إلصبغة إلعلمية