طبيعة شرط التحكيم وجزاء الاخلال به -دراسة تحليلية مقارنة-
Loading...
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل موضوع شرط التحكيم وكذا جزاء الإخلال به كوسيلة لحل النزاعات الناشئة في المعاملات التجارية الدولية في المستقبل- والتي يتفق أطرافها على حلها بطريق التحكيم.
فقد شكل التحكيم التجاري الدولي حقيقة ثابتة وواقعا لا يمكن تجاهله ساهم بشكل كبير في حل النزاعات التجارية الدولية، إلا أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية الدولية يصطدم ببعض العوائق أهمها ما يتعلق بشرط التحكيم، هذا الأخير الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأ بينهم بطريق التحكيم، فرغم اختلاف التشريعات والاتجاهات الفقهية في تحديد طبيعته القانونية إلا أنه يبقى عقدا له أهميته واستقلاليته التي تفصله عن العقد المتضمن به، كما رتب عليه القانون آثارا من شأنها أن تضفي عليه مزيد من الإلزام، إلا أنه ما تجدر الإشارة إليه أن الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الشرط لا ترقى إلى تحقيق الهدف الذي أرادت القوانين تحقيقه عندما نصت عليه، فمن خلال هذه الدراسة توصلت للاستنتاجات التالية:
أولا: شرط التحكيم ما هو إلا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأن بينهم عن طريق التحكيم الذي أصبح وسيلة هامة للفصل في المنازعات التي قد تثور بصدد العلاقات التجارية الدولية.
ثانيا: تظهر أهمية شرط التحكيم من خلال أنه القاعدة التي يرتكز عليها نظام التحكيم و الذي يظهر إرادة الأطراف في اختيار نظام التحكيم لحل خلافاتهم،إذن يعتبر شرط التحكيم منبع التحكيم التجاري الدولي فهو يستبعد ذلك الاختلال و التعطيل في مسار عرض النزاع الذي قد ينجم عند إبرام مشارطة التحكيم
ثالثا: لم يكن الموقف الفقهي والتشريعي واضحا من شرط التحكيم، حيث تعددت الاتجاهات واختلفت القوانين حول مدى اعتبار شرط التحكيم عقدا معلق على شرط أم هو وعد بالتعاقد أو مجرد إلتزام تعاقدي إلا أن الدراسة المقارنة تثبت أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو اعتبار شرط التحكيم عقدا كاملا.
رابعا: المشرع الجزائري لم يبين بوضوح موقفه من شرط التحكيم ومن طبيعته القانونية حيث اكتفى بالنص عليه من خلال مواد معدودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب الأمر رقم 08/09 ما يدل على عدم وجود تشريع يمكنه الإلمام بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
خامسا: من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن شرط التحكيم شرط مستقل عن العقد الذي يتضمنه والفوائد التي يحققها مبدأ الاستقلال والتي من أهمها عدم تأثر بطلان شرط التحكيم ما يعني أن بطلان العقد لا يرتب بطلان الشرط وكذا العكس.
سادسا: أنه رغم أهمية مبدأ استقلال شرط التحكيم إلا أنه لا يعد من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وبالتالي يجوز اتفاق الأطراف على عدم استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، كما أن هذا المبدأ لا يبتعد عن تطبيق أحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ففيه احترام لإرادة الأطراف بل أكثر من ذلك عدم الأخذ بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي سيؤدي إلى رفع يد المحكم عن التحكيم بمجرد أن يدفع طرف من أطراف العلاقة في صحة العقد الأصلي.
سابعا: أن شرط التحكيم يرتب التزامات تعاقدية على الأطراف يمكن حصرها في التزامين أساسيين من حيث الموضوع، أحدهما سلبي والمتمثل في منع الالتجاء إلى القضاء والثاني إيجابي والمتمثل في الالتزام بالالتجاء إلى التحكيم، وهذين الأثرين يعتبران بمثابة الضمانة القانونية التي توفر مزيد من الحماية والمصداقية لشرط.
ثامنا: إن الجزاء المترتب على الإخلال بشرط التحكيم بصفة عامة هو التعويض وهذا غير منطقي ذلك أن ومن المفروض ترتيب جزاء يتناسب مع هذا الشرطـ، ما يشجع الأطراف على الأخذ به واللجوء إلى التحكيم بدل القضاء في تسوية منازعاتهم المستقبلية.
تاسعا: من خلال استعراض قانون التحكيم المصري وكذا قانون التحكيم الأردني وكذا الفرنسي نجد أن المشرع الجزائري لم يكن موفق في صياغة المواد القانونية ما يستدعي إعادة مراجعة المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم وتطويرها بشكل أفضل كي يكون قادر على التماشي مع متطلبات التجارة الدولية والتطور التجاري الحاصل على الصعيد الدولي، والانسجام بشكل أكبر مع المعاملات والاتفاقيات الدولية التي تبرم بهذا الخصوص.
Description
Keywords
شرط التحكيم/الاخلال بشرط التحكيم /قانون الاعمال