ضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

dc.contributor.authorسيد علي, شرماط
dc.date.accessioned2019-10-30T13:59:25Z
dc.date.available2019-10-30T13:59:25Z
dc.date.issued2018-06
dc.description.abstractتستمد الرقابة على دستورية القوانين وجودها من وجوب حماية الدستور من كل خرق محتمل سوءا تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية على حد السواء، وقد أسندت هذه المهمة في النظام الدستوري الجزائري إلى المجلس الدستوري طبقا للنص المادة 182 من الدستور 1996 المعدل بموجب القانون 16-01 "المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام " غير أن هذه المهمة تربط ممارستها ارتباطا وثيقا بآلية الإخطار ، و التي تعرف بأنها ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ، ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري بغرض إبداء رأيه أو قراره بشأن مطابقة النص للدستور وتشكل رسالة الإخطار محرك الرقابة فما هي الإجراءات الشكلية التي يستوجب توافرها في رسالة الإخطار أو بعبارة أخرى ما هي الإجراءات التي تراعها الجهة المخطرة في رسالة الإخطار سوء تعلق الأمر بالرسالة الموجة من هيئة سياسية أو قضائية .en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18116
dc.publisherUniversité de M'silaen_US
dc.subjectالدفع بعدم الدستورية ، الإحالةen_US
dc.titleضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.pdf
Size:
462.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections