ضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

Abstract

تستمد الرقابة على دستورية القوانين وجودها من وجوب حماية الدستور من كل خرق محتمل سوءا تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية على حد السواء، وقد أسندت هذه المهمة في النظام الدستوري الجزائري إلى المجلس الدستوري طبقا للنص المادة 182 من الدستور 1996 المعدل بموجب القانون 16-01 "المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام " غير أن هذه المهمة تربط ممارستها ارتباطا وثيقا بآلية الإخطار ، و التي تعرف بأنها ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ، ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري بغرض إبداء رأيه أو قراره بشأن مطابقة النص للدستور وتشكل رسالة الإخطار محرك الرقابة فما هي الإجراءات الشكلية التي يستوجب توافرها في رسالة الإخطار أو بعبارة أخرى ما هي الإجراءات التي تراعها الجهة المخطرة في رسالة الإخطار سوء تعلق الأمر بالرسالة الموجة من هيئة سياسية أو قضائية .

Description

Keywords

الدفع بعدم الدستورية ، الإحالة

Citation

Collections