Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculty of Law and Political Science by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 2975
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access جريمة الاجهاض في القانون الجزائري(المسيلة, 2001) بن زيد سعاد -بودوخة فطيمة- روابح حسينمن خلال دراستنا لجريمة الاجهاض على ضوء نصوص القانون الجزائري نلاحظ ما لهذا الموضوع من اهمية قصوى تمس وتهدد كيان المجتمع نصل اللى ان نقول ان القانون الجزائري يعاقب على الاجهاض على خلاف التشريعات الاخرى وهذا بمجرد الشروع فقط على اتيان الفعلItem Open Access الخبرة القصائية(المسيلة, 2005) حليمة السعدية شبوب-فاطمة اوهيبةالخبرة باعتبارها وسيلة اثبات لتكوين اقتناع القاضي نص عليها المشرعالجزائري لاثبات وقائع يعتمد عليها في حل النزاع لذلك يعين الخبراء وقائع معينة في ذعوي متطورة امام المحكمة وللاعتماد بتقرير اي خبير لابد من اتباع اجراءات فرضها القانون لاعتماد هذا التقرير كدليل في الدعوىItem Open Access دور القرينة في الاثبات الجنائي(المسيلة, 2005) عقوني معاش-امريخفية موسىItem Open Access القصاء المستعجل في المواد المدنية والادارية(المسيلة, 2011) عريبي عبد الوهاب- زريق فاتح - ضبابي سفيانمن خلال دراسة موضوع القضاء المستعجل في المواد المدنية والمواد الإدارية، يمكننا الوصول إلى نتيجة واحدة وهي أن نظام القضاء المستعجل يقوم أساسا على تحقيق حماية قضائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بخطر محدق وفق إجراءات تقاضي مختصرة وسريعة من أجل إصدار أوامر وقرارات استعجاليه تتضمن تدابير عاجلة لا تمس أصل الحق؛ غير أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد المدنية والمواد الإدارية إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية: - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد المدنية: 1 ـ رغم اعتبار ـ الاستعجال ـ شرط رئيسي وجوهري للاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي فإن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا لحالة الاستعجال يفتح بهذا مجالا واسعا للقاضي من أجل استخلاصها من ملابسات وظروف القضية غير أنه بالرجوع إلى الممارسة الميدانية فإن أغلبية الأوامر الإستعجالية الصادرة عن مختلف محاكم البلاد، تنتهي بالنطق بعدم الاختصاص النوعي أو رفض الطلب لعدم توافر حالة الاستعجال، لعلّ الأمر يتعلق بالأخص بشرط عدم المساس بأصل الحق الذي يقيّد بالكثير من سلطات القاضي الإستعجالي وقد يحد بالتبعية من فعالية فكرة استقرار الأوضاع القانونية للأطراف. 2 ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص القضاء المستعجل في المواد المدنية: أ ـ الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة تكون قابلة للمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ويفصل فيها في أقرب الآجال (المادة 304/2 منه). ب ـ من صلاحيات قاضي الاستعجال، الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها (المادة 305/1 منه). ج ـ أناط المشرع الجزائري الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال (اختصاصات وقتية) لكل من: • رئيس قسم شؤون الأسرة (المادة 425 منه): مثال ذلك: ـ الفصل في طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو السحب المؤقت لها. (المادة 453 منه) ـ تعيين حارس قضائي من أجل إدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة. (المادة 499 منه) • رئيس القسم الاجتماعي (المادة 506 منه) ـ الأمر باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفيظية من أجل وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل. • رئيس القسم العقاري: ـ تنص المادة 521 على أنه: "يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة". • رئيس القسم التجاري: ـ تنص المادة 536 على أنه: "يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." د ـ خصّ المشرع الجزائري، الفصل الخامس من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية لـ: "إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ" وأولى الموضوع أهمية بالغة، أملاه الواقع العملي، خاصة وأن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية القديم وحدها اكتفت بالنص على الخطوط العريضة لإشكالات التنفيذ ولم تتطرق للإجراءات الواجب إتباعها بصورة واضحة. - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد الإدارية: 1 ـ إن القاضي الإستعجالي الإداري مطالب بضمان التوازن الحقيقي بين استقلال الإدارة عن القضاء وضمان سلطتها التقديرية من جهة أخرى وبين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين ضمن الشرعية الدستورية والقانونية وبطريقة سريعة وفعالة، قبل تحقق الضرر ومن أجل تداركه، في انتظار الفضل النهائي في الإشكال من طرف قاضي الموضوع. 2 ـ إن إبقاء المشرع الجزائري، شرط عدم المساس بأصل الحق، يزيد من تشديد القيود المفروضة على قاضي الاستعجال الإداري، يستحسن إلغاؤه تماشيا مع التطور السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه بلادنا. 3ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المذكور أعلاه بخصوص القضاء المستعجل في المواد الإدارية: أ / نظّم "الاستعجال" في الباب الثالث منه ونص في أكثر من مادة قانونية وبصورة منتظمة على كل من: ـ سلطات قاضي الاستعجال الإداري. ـ حالات الاستعجال ( كما سبق شرحها في الفصل الثاني من المذكرة). ـ إجراءات التقاضي. ـ طرق الطعن. ب / نص المشرع الجزائري على حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 منه جاء فيها: " في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق". ج / يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع، و هذا ما جاءت به المادة 917. يجدر الإشارة بخصوص التشكيلة الجماعية، أنه صدر قرار عن مجلس الدولة، غرفة مجتمعة بتاريخ 15/6/2004 تحت رقم 18743، جاء فيه: " أن الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري أمام القاضي الإداري بالغرفة الإدارية تكون بتشكيلة جماعية طبقا للمادة 140/11 ق إ م " د / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات الإدارية " في القسم الثالث من الفصل الثاني للباب الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. هـ / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات القضائية " في القسم الرابع من نفس الباب سابق الذكر. ومما تم سرده، يظهر جليّا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل، وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها من جهة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري المتصاعد في بلادنا من جهة أخرى.Item Open Access الصداق دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الجزائري(المسيلة, 2011) بن السني يمينة. ? بن شهرة شيماء.من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج الشارع الحكيم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم. ولما أخرج الشارع عقد الزواج من أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لما ترك اال واسعا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية من دون أن يقيده بالرجوع إلـى مذهب مـا في حالة وجود غموض في نصوص قانون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقفه هذا يتماشـى ويحقـق مصلحة الناس التي تختلف حسب الزمان والمكان فقد يصلح رأي مذهـب ما فــي زمـان أو مكان ما، ولا يصلح في زمان ومكان آخر.Item Open Access تنفيذ الاحكام الصادرة عن الادارة(المسيلة, 2011) طيايبة نسيمة. لعجاجات ياسمينة. جمعي نبيلة.في الأخير نستنتج من كل ما سبق أن الحكم القضائي الإداري هو كل حكم يصدر في منازعة إدارية تكون الإدارة احد طرفيها سواء كان هذا الحكم لصالح أو ضد الإدارة متى اتصلت هذه المنازعة بنشاط مرفق عام أوأي علاقة إداريةأخرى وكان للسلطة الإدارية بصدد هذا النشاط امتيازات السلطة العامة. وقد استحدث المشرع الجزائري فيما يخص القضاء الإداري تنصيب المحاكمالإدارية وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ والابتكارات والقواعد القائمة على العدل والإنصاف بهدف تمكين المواطن من حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة وان رجال هذه الأخيرة مهما علا شأنها ليس لهم سلطة التعقيب على الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الواجب يقتضي تنفيذها ما دامت اكتسبت القوة التنفيذيةنزولا عند مبدأ سيادة القانون ويجب أن تتمتع كافة الأحكام القضائية الإدارية بخصوصية النفاذ الفوري ويرجع ذلك إلىأمرين: 1- رغبة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في أسرع وقت وذلك لأن تعدي الإدارة مساس بمركزه القانوني مما يستوجب الحماية السريعة. 2- وجوب احترامالإدارة للقاضي وهو يقوم بوظيفتهالإدارية وذلك باحترام الأحكام الصادرة منه لما يتمتع به القضاء الإداري من مهابة وثقة. - إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام نابع من تمتعها بامتيازات وسلطات وذلك جعل المشرع في عدد من الدول وكذلك المشرع الجزائري حاول التخفيف من هذه الامتيازات من خلال إيجاد وسائل قانونية لحث الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام كصلاحية القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتحميلها مسؤولية مدنية وإدارية عن عدم التنفيذ وكذا تسليط عقوبات جزائية على الموظفين إضافةإلى سلطة القاضي في النطق بالغرامة التهديدية وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن طريق الخزينة العمومية ليحدث توازن بين الإدارةوالأفراد حيث أن النطق بالغرامة التهديدية يجعل الإدارة ترضخ لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وهذا ما جسده في تعديل الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. - وخلاصة القول أن القضاء الإداري الجزائري رغم أنه خطى خطوة عملاقة في سبيل سيادة القانون إلاأنه لا يزال يشكوا على مستوى التشريع والتنظيم الهيكلي حيث أن هذه المحاكم لم تنصب لحد يومنا هذا رغم صدور القانون ووجود الآليات القانونية لمحاولة ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلا أن الإدارة تبقى في مركز قوة نظرا لخصوصية الموقع الذي تحتله خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر بالإضافة إلى الذهنية التي ارتبطت بعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما أن عدم وجود تخصص عند القضاة (قاضي إداري، قاضي عادي) يصعب من الفهم الصحيح من خصوصية الدعوى الإدارية. كما أن الإدارة تعودت على عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى في ظل وجود نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ مما يصعب ويعرقل هذا التنفيذ، وبذلك يمس بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون. لذلك فليس الإشكال في الجزائر وجود نصوص قانونية تضمن التنفيذ بقدر وجود عراقيل واقعية وبيروقراطية وذهنية. لهذا فخلاصة العمل الذي قمنا به هو اقتراح تفعيل هذه الآليات القانونية الموجودة والتقليل من البيروقراطية الإجرائية وطول الإجراءات والمواعيد القانونية التي يذهب ضحيتها المواطن الذي دافع عن حقه واستصدر حكم قضائي إداري يكرس هذا الحق. كما لابد من مراقبة القضاء لأعمال الإدارة ومحاسبتها على الاخطاء المرتكبة وإلزامها بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وايجاد نصوص قانونية تلزم وتساعد الإدارة في التنفيذ وتبين لها الإجراءات التنفيذية للأحكام الصادرة ضدها بكل وضوح.Item Open Access الاحكام القانونية للخبرة القضائية في ظل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية(المسيلة, 2011) صخارة شهرة زاد- بورنان سارةاذا كان القاضي هو العالم بتخصصه ومادته وهو الخبير الاكبر اذا تعلق الامر بمسائل قانونية الا ان المشرع اعطى له سلطة اللجوء الى اهل المعرفة والخبرة الفنية خصوصا في مسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في عصر نا الحاليItem Open Access مطبوعة مقياس : قانون العلامة التجارية -سنة ثانية ماستر قانون الاعمال-(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2012) بن حليمة ليلىتتمتع العلامة التجارية بأهمية بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فهي تكون أول ما يثير انتباه المستهلك عندما توضع على المنتجات، وبذلك فهي تشكل همزة وصل بين المستهلك ومالك العلامة، حيث تعمل على زيادة الثقة في بضائع المنتج. ومن الناحية التجارية فالعلامة التجارية تهدف إلى حماية المستهلك ضد أي غش أو خداع في أصل البضاعة ونوعيتها. إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان جودة البضاعة، وتحديد مصدر المنتوج لتمييزه عن المنتجات الأخرى، وحماية صاحب العلامة من المنافسة غير المشروعة. وبناء عليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للعلامة، لمعرفة مدى فعالية الحماية القانونية التي كفلها المشرع الجزائري للعلامة، خاصة مع تفشي ظاهرة التقليد وما يترتب عليها من إضعاف للاقتصاد الوطني والدولي، لأن التنظيم القانوني السليم هو أساس استمرار المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الاقتصاد الوطني والأجنبيItem Open Access الثقافىة السياسية وإشكالية الممارسة الانتخابية في الجزائر(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ربيعي عائشةإن الحديث عن بلورة بنية الثقافة السياسية في المجتمع الجزائري يعود إلى أصول اجتماعية واقتصادية موروثة عن مشارب وأنماط ثقافية ترجع جذورها إلى الظاهرة الاستعمارية من جهة، وتفاقم الولاءات الحزبية من جهة أخرى، أثناء مسيرة الحركة الوطنية خلال الاستقلال، لذا ظلت مسألة الثقافة السياسية في الجزائر عالقة بمسألة استمرارية الانقسامات على مستوى علاقات القوى السياسية وباستمرارية تباين وجهات النظر الإيديولوجية وهذا ما أبرزته طبيعة الممارسات السياسية التي اتسمت بتفاقم الولاءاة الحزبية والجهوية بالرغم من تأثير الأزمة الأمنية وانعكاساتها على الحياة السياسية للفرد الجزائري في تكوين هذه الأخيرة من خلال عملية الانفتاح السياسي أو ما يعرف بعملية التحول الديمقراطي الذي ساهم كثيرا في تشكيل قيم وأفكار جديدة إلا أنها ابقت النظرة الضيقة لمفهوم طبيعة أبقت النظرة الضيقة لمفهوم طبيعة المجتمع والدولة التي ساعد في ترك وجعل مختلف الفاعلين من مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني (أحزاب، جمعيات، الإعلام) ضعيفة وغائبة في إعادة ترتيب قواعد اللعبةالمج السياسية وبقائها صورة تابعة لنظام الحكم القائم بالرغم من مختلف التغييرات الدستورية والقانونية عبر مختلف مراحل الحكم. وهذا ما انعكس بالسلب على تراجع الممارسة الانتخابية وعدم اكتراث المواطن بالحملات الانتخابية رغم تجنيد السلطة لذلك نتيجة التنشئة والتكوين السياسيين المكونة والمشكلة للوعي السياسي للمواطن الجزائري الناخب مما يجعله لا يساهم في أداء هذا الواجب بكل ثقة واقتناع.Item Open Access دور الطب الشرعي في الاثبات الجنائي(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) جامع خوخةالطب الشرعي هو تخصص طبي يسخر العلوم الطبية لخدمة العدالة إما عن كريق إظهار الحقيقة أو اكتشاف الدليل المادي في جرائم القتل و الإيذاء و الجرائم الجنسية و غيرها عندما يتعلق الدليل يجسم الإنسان و إفرازاته ، أو عن طريق إثبات أو نفي صحة الإدعاء في قصية معينة عندما يرتبط هذا الإدعاء بأمور طبية أو صحية . والدليل الطبي (الخبرة الطبية ) في المادة الجزائية هو كأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى لم يضف عليه القانون أية قوة ثبوتية ، خاصة فتقرير الطبيب الشرعي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير القاضي ، رغم أنه من الناحية العملية محدد بتقارير الأطباء الشرعيين ، حيث غالبا ما يسلم بما خلص إليه الطبيب من تقريره و يبني حكمه على أساسه ، فالقاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه .Item Open Access جريمة استغلال النفوذ في ظل قانون مكافحة الفساد60/ 1(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) صحراوي هاجرإن جريمة النفوذ من المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي تعتبر داء خطير يفتك بالمجتمعات يلوث الشرف، يضيع العفة، ينزع المهابة يضيع الحقوق، يقوي الباطل ، يعين الظالم ، يغصب المظلوم ، فهو يؤثر سلبا على الوظيفة العامة والمصلحة العمومية ككل. فبعد تعرضنا لجريمة إستغلال النفوذ بالتفصيل وجدنا أن الفقهاء ورجال القانون لم يتفقوا على تعريف واحد جامع لها وهذا ا رجع ربما حسب أ رينا إلى إختلاف المرجعيات الفكرية لهؤلاء، أون لهذه الجريمة أركان تميزها عن غيرها من الج ا رئم 60 ما هو إلا نتاج إنخ ا رط الج ا زئر للجهود الدولية والإقليمية / كما ت وصلنا إلى أن قانون 60 التي عملت على محاربة الفساد بشتى أنواعه، فقد قدمت بذلك الدولة الج ا زئرية ما بوسعها من أجل إقامة إطار تنظيمي ملائم وكفيل بإحت ا رم وتطبيق الالت ا زمات المتعهدة بها ممالاحظنا أن إرتفاع نسبة الأشخاص المستغلين لنفوذهم ا رجع إلى عدة أسباب منها سياسية ،إجتماعية ،إقتصادية ..الخ، وبالتالي يمكننا القول أن جوهر جريمة إستغلال النفوذ هو فساد الإنسان لذا يجب الإهتمام به من خلال تقوية القيم الدينية التي تحرم وتجرم المفسدين من خلال وسائل التنشئة الإجتماعية كالأسرة والمدرسة والمساجد والجامعات ووسائل الإعلام لتقوية الجوانب الخلقية البعيدة عن كل أعمال الفساد كما يجب كذلك إقامة دولة القانون التي يتم فيها التداول على السلطة وتمارس فيها أعمال الرقابة والمساءلة، وتسلط فيها العقوبات على المفسدين من خلال جهاز عدالة قوي ومستقل بعيد عن كل الضغوطات.Item Open Access الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ليلى طويليعتبر الحق في الحياة الخاصة حق من حقوق الفردية, ولم يحظ هذا الاخير بحماية قانونية إلا حديثا , حيث بدأت التشريعات تسن قواعد لحمايته بسبب انتشار التكنولوجيا الحديثة للاتصال, حيث اصبحت حياة الانسان الخاصة عرضة للانتهاك , وأصبح من السهل التخيل ما يمكن أن يحدث في ظل عولمة الاتصال , حيث يمكن التقاط صورة أو تسجيل حديث أو شريط فيديو لشخص ما في أوضاع أو مواقف تكشف عن حياته الخاصة , خصوصا مع انتشار أجهزة الهاتف النقال المزودة بكاميرات , وعليه فإن هذا الوضع بلا شك يهدد استقرار الأفراد , وهذا ما أدى بالمشرع إلى تدارك النقص الموجود في قانون العقوبات , وذلك بسن نصوص جنائية لحماية الحياة الخاصة , وهذا من خلال القانون 06-23 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. Le droit de la vie privé est considéré comme l'un des droits individuels ce droit ne bénéficia d'une protection juridique que récemment en effets certaines législations ont commence par mettre les premiers jalons pour protection de ce droit à cause de développement des technologies récentes de le communication qui ont fait que l'homme est exposé à toutes ceci nous permet d'imaginer ce qui peut arriver dans le cadre de la mondialisation de la communication qui permette de capter et de enregistrerdes paroles ou des films vidéo d'un personne dans des situations dévoilent sa vie privé surtout avec le développement des téléphones portables équipés de caméra telles situation son doute menacerai l'intégrité des personnes cet situation à amené le législateur à réagir en instituant des articles pénal à travers la loi 32 - 60 : modifiant et complétant le code pénalItem Open Access غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائيـــــــــــة الجزائــــــــــــــــــــري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) سليني راضيةفي نهاية بحثنا هذا نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري منح مجالا كبيرا في احترام حقوق وحريات الأفراد والضمانات المقدمة إليه من أجل الحصول على محاكمة عادية وذلك من خلال غرفة الاتهام التي تعتبر من أهم المواضيع الذي تناولها المشرع في إطار قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نظرا للدور الهام الذي تقوم به في ساحة القضاء فهي تعتبر كالمصفاة الواقعة بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم وهذا لحسن سير العدالة. ورأينا كذلك أن غرفة الاتهام تعتبر درجة ثانية للتحقيق من خلال الإطارالمفاهيمي لها. وكذلك تطرقنا إلى السلطات المخولة لرئيس غرفة الاتهام من مراقبة مجرى إجراءات التحقيق في دائرة اختصاص المجلس الذي ينتمي إليه وكذا الإشراف على مراقبة الحبس المؤقت. وبعد انتهاء غرفة الاتهام من التحقيق تقوم بالتصرف في الدعوى وذلك من خلال الأدلة والوقائع تصدر أمرا بالأوجه للمتابعة أو إحالة المتهم على الجهة المختصة قانونا مع إمكانية الطعن بالنقض في قرراتها,حيث يمكن الطعن بالنقض في جميع قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية وكذا في قرارات غرفة الاتهام التحضيرية الغير فاصلة في الموضوع. وقد خصها المشرع باختصاصات واسعة في مجال التحقيق أهمها القيام بصلاحيات البحث والتحري في إطار القيام بإجراءات التحقيق التكميليوالإضافي مستعملة في ذلك كل الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق في هذا المجال. وتنظر أيضا في صحة الإجراءات من عدمها مع تقرير بطلان هذه الإجراءاتإذا كان يشو بها عيب أو نقصان. وهيأيضا جهة استئناف لأوامر قاضي التحقيق وذلك عن طريق الطعون التي ترفع إليها فهي تتمتع بسلطة الرقابة على أعمال قاضي التحقيق. - كما احتفظ المشرع بنظام غرفة الاتهام كجهة إحالة بحيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر إحالة القضايا المتعلقة بالجنايات إلى محكمة الجنايات دون المرور على غرفة الاتهام كما لها من دور هام في التحقيق الجنائي الذي يضمن للخصوم حقوقهم وخول لها حق النظر في ذلك نظرا لخطورة الأفعال الموصوفة بالجنايات ولشدة العقوبات المقررة لها. ولغرفة الاتهام أيضا سلطة إصدار الأوامر القضائية فلها صلاحية الأمر بالحبس المؤقت ومراقبة مدى شرعيته وتمديده باعتباره نقطة التقاء الوحيدة بين الإجراءات الجزائية والحرية الفردية كما لها أن تنظر في طلب الإفراج المؤقت ورفع الرقابة القضائية.Item Open Access آليات مكافحة الرشوة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01(المسيلة, 2013) -معاش سلطانةالرشوة ، بأبعادها المحلية والوطنية ، القارية والعالمية ، بأوجهها المتنوعة السياسية والاقتصادية وبأسبابها المختلفة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والسياسية ، ظاهرة تجدرت في شتى أنحاء المعمورة بدون استثناء ، كيف لا وهي آفة حقيقية ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها،وما ازدياد الأزمات والتقلبات في اقتصاديات الدول وازدياد الفقر والعوز فيها ، إلا وكانت الرشوة إحدى أسبابها المباشرة فمن خلال ما تقدم يمكن استخلاص بعض النتائج والاقتراحات. أولا: النتائج الرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي تعهد إليه القيام بها للمصالح العامة ،وذلك لتحقيق مصلحة خاصة. خضوع جرائم الرشوة خاصة جريمتي رشوة الموظفين العموميين لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبهذا أصبحت تخرج عن المفهوم العام قانونا، حيث كانت ضمن القسم الخاص لقانون العقوبات، لكن حاليا تعد من الجرائم الخاصة المنصوص عليها بقانون خاص يحكمها، وفي ما عدا ذلك وإستئناءا عند الإحالة, يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات. تبني المشرع الجزائري لنظام ثنائية الرشوة جريمة سلبية يرتكبها الموظف "المرتشي" نجده في المادة 25 فقرة 02 من القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري2006 وجريمة إيجابية في المادة 25 فقرة 01 يقوم بها صاحب الحاجة "الراشي" لان هذا النظام يسمح بمعاقبة بعض الحالات التي لا يمكن المعاقبة عليها لو اعتبرت جريمة الرشوة جريمة واحدة كان ذلك في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01 ولكن قبل التعديل لم يكن يفرق المشرع الجزائري بين الراشي والمرتشي في النصوص القانونية لسنة 1982-1990-2001. للرشوة أسباب كثيرة ومتنوعة "إجتماعية ، إقتصادية ، سياسية ، إدارية" بالنظر الى حجم الاخطار والاضرار التي يمن ان تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوعها وانتشارها كما لها تأثير على الجوانب الاجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ، الادارية" وأنه يمكن مواجهتها بآليات قانونية دولية ووطنية وبأساليب كثيرة ومختلفة أيضا،منها توفير الحصانة للفرد العادي والمسؤول على السواء الرشوة من الجرائم ذوي الصفة بحيث يفترض لقيامها أن يكون القائم بها الموظف العمومي في القطاع العام وشخص يدير كيان بالنسبة للقطاع الخاص هذا من أجل حماية المصالح المالية والمادية للأفراد والمشروعات الخاصة سواءا كانت فردية او إجتماعية .أما فيما يخص النشاط الإجرامي إنه حصره في صور مختلفة متمثلة في الطلب -القبول مستندا في ذلك إلى نصوص اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ، فهو يحمل في ذاته مخاطر إفلات المجرمين منه لما يمثله أحيانا من الخروج على مبادئ و قواعد القانون الجنائي . إنفاق جريمة تلقي الهدايا وجريمة إساءة إستغلال الوظيفة وجريمة الإثراء الغير مشروع مع جريمة الرشوة في أغلب الأركان وإجراءات المتابعة وطرق الإثبات، كما يكمن الاختلاف بين جريمة تلقي الهدايا وإساءة استغلال الوظيفة في الغرض المطلوب الذي يصعب إثباته أما في جريمة الإثراء الغير مشروع يكمن في كون الجريمة مستمرة يظهر ذلك من خلال تغيير نمط الحياة ويظهر الاختلاف كذلك من حيث الجزاء المقرر لكل جريمة. المشرع صادق على جميع الاتفاقيات الدولية والتزم بها واتخذ سلسلة من التدبير والإجراءات الهيكلية والتأطيرية ، وكذا سن ما فيه الكفاية من الآليات القانونية ،التشريعية والتنظيمية الحديثة ، مع تعديل ومراجعتها ، بغية أقلمتها مع الاتفاقيات منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تحركت من جهتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،الأقطاب القضائية ،وسائل الإعلام وذلك من أجل التخلص من خطورة هذه الظاهرة المعضلة"ظاهرة الرشوة والفساد بوجه عام " خضوع جرائم الرشوة إلى قواعد إجرائية مزدوجة، الاولى خاصة وردت ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والثانية تحكمها الأحكام العامة للإجراءات في المادة الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. عدم توحيد المصطلاحات القانونية ما بين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، مع ترك بعض الإجراءات غامضة دون توضيح. إستقرار الإجتهاد القضائي في قراراته على أن الوسيلة الأساسية لإثبات هذه الجرائم هي التلبس. إذن، فجرائم الرشوة كما سبق توضيحه هي عصب الفساد الذي يشكل الإنحلال الكلي للنظام السياسي والإداري والإقتصادي والمالي والإجتماعي، والذي يشكل عائقا جديا للتنمية والرقي و ذلك من عدة زوايا خاصة: الإفتقار الإقتصادي، وإختلال الحياة السياسية وتفاقم الإجرام بكل أنواعه، فالمشكلة إذن هي عميقة ومعقدة ومركبة بفعل عوامل كاملة وليست طارئة ذلك أن الأسباب ليست مباشرة وسطحية وإنما ترتبط بعمق الحياة العامة. ونخلص في النهاية، أننا إلتمسنا فعلا من خلال مجمل نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجود إرادة قوية في مواجهة ظاهرة الرشوة والحد من مخاطرها لكن حتى وإن كانت الأداة التشريعية قمة في الردع فإنها لن تكفي للعلاج، بل يجب أن تتكاثف جهود الجميع في القطاع العام والخاص، كما يجب على الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن تلعب الدور البارز المنوط بها وهذا ما يسهل مهمة القاضي وخدمة العدالة والصالح العام. ثانيا: الاقتراحات من خلال هاته الدراسة المتواضعة إرتأيت تقديم بعض الإقتراحات التي قد تساهم في تفعيل متابعة جريمة الرشوة، بصفة خاصة، وجرائم الفساد بصفة عامة، وهاته الإقتراحات تتمثل فيمايلي: وضع في طليعة الإهتمامات القواعد التي يجب مراعاتها في توظيف الموظفين وتسيير حياتهم المهنية خاصة النجاعة والشفافية والكفاءة خصوصا في المناصب والمهن الأكثر عرضة لجرائم الرشوة في جميع صورها. توسيع صلاحيات البحث والتحري المعترف بها للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما يسهل عمل الجهاز القمعي نظرا لإمتداد إختصاص الهيئة على كامل التراب الوطني خاصة أن اغلب جرائم الفساد تمتد إلى أكثر من دائرة إختصاص وتتعدى حدود الإقليم الوطني. إضافة جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الرشوة بصفة خاصة ضمن قائمة الجرائم التي يجوز تمديد الاختصاص المحلي فيها لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق و رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بتعديل المواد 37،40/2، 329 من قانون الإجراءات الجزائية و المرسوم التنفيذي رقم 06/384 المؤرخ في 05/10/2006 الذي يمدد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد و ورقلة وقسنطينة ووهران،و الذي إعتبرها محاكم ذات إختصاص موسع. إعادة النظر في سياسة تجنيح جرائم الفساد خاصة جرائم الرشوة لأن المجتمع ينتظر تشديد الوصف والعقاب للحد من توسيع ظاهرة المتاجرة بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام، مع إعادة النظر في إستقلالية القانون 06/01 عن قانون العقوبات خاصة أن هذا الأخير قادر على مجابهة تطور الإجرام بشكل لا يدع مبررا لوضع قانون خاص. تفعيل الأحكام و الإجراءات الخاصة للبحث والتحري التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و قانون الإجراءات الجزائية وذلك من أجل ضبط الجناة متلبسين بالرشوة مما يسمح بإعطاء أدلة قوية لإثبات إدانتهم خاصة أن جرائم الرشوة تعد من جرائم الشبكات ذات الطابع التقني المرتبط شديد الإرتباط بفروع قانون الأعمال، ولكونها ذات طابع خفي. توحيد المصطلحات بين قانون الوقاية من الفساد وقانون الإجراءات الجزائية مثلا قانون 06/01 يستعمل مصطلح "الإختراق" وقانون الإجراءات الجزائية يسميه "التسرب" في حين كلا النصين باللغة الفرنسية يستعملان مصطلح "L'infiltration" أخيرا لابد من القول بان كل ما ابديناه من أراء وقدمناه من مقترحات لا يمكن أن يقلل في أي حال من الأحوال من شان الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات والهيئات والمؤسسات المختصة ولا من قيمة النصوص ذاتها القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من الرشوة والفساد ومكافحتهما ،أما بخصوص بعض النقائص أو الهفوات الواردة فيها فان هدفنا نبيل من وراء هذا البحث كله المتمثل في تقديم المساهمة ولو بجزء بسيط لاستدراك ما يمكن استدراكه لقول الله عز وجل "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله"Item Open Access الحبس المؤقت وبدائله في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بوخالفة نوالوخلاصة ما نصل إلیه من خلال د ا رستنا لموضوع الحبس المؤقت وبدائله أن الحبس المؤقت یحظى بأهمیة كبیرة فهو یعد إج ا رء استثنائي، كما یعد من أخطر إج ا رءات التحقیق فهو نقطة الالتقاء الوحیدة بین قانون الإج ا رءات الج ا زئیة والحریة الفردیة على حد قول العمید إذ أن مساس إج ا رء الحبس المؤقت بأهم حق من حقوق الفرد هو ؛"CARBONNIER" الذي أدى إلى ظهور العدید من السلبیات التي سببها هذا الإج ا رء ومن بینها وضع الفرد المشتبه فیه رهن الحبس المؤقت أیام أو شهور وحتى سنوات وفي الأخیر یصدر في حقه أمر بانتقاء وجه الدعوى أو بالب ا رءة وهو ما یشكل إهدار لحریة الفرد. وأمام خطورة إج ا رء الحبس المؤقت والإیمان بحتمیة تماشیا مع حقیقة الجریمة أصبح من الضروري التفكیر في حلول أخرى ت ا رعي الحریة الفردیة من جهة وت ا رعي كذلك حق المجتمع في توقیع العقاب وتحقیق الأمن والاستق ا رر من جهة أخرى، وهو ما دفع بالمشرع إلى النص على بدائل للحبس المؤقت تتمثل في الرقابة القضائیة والإف ا رج.Item Open Access جريمة سرقة المال المعلوماتي(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) عربية وردةالجريمة المعلوماتية كل فعل او امتناع من شانه الاعتداء على الاموال المعنوية يكون ناتجا بطيقة مباشرة او غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية وتتميز الجرئم المعلوماتية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم العادية ذلك لانها جرائم عابرة للحدود ويصعب اكتشافها اواثباتها بالاظافة انها تتسم باسلوب ليتسم بالعنف بخلاف الجرائم التقليدية التى قد تتطلب نوعا من الجهد البدني وان المشرع الجزائري تدارك الفراغ القانوني الموجود في المجال المعلوماتي من خلال اصدار القانون 04/15المتضمن قانون العقوبات وذلك بتجريم الاعتداءات الواردة على انظمة المعلوماتية تحت عنوان -المساس بالنظمة المعالجة الاللية للمعطيات وتطبيق النص التقليدي المتعلق بجريمة السرقة على البرامج والمعلومات يضعنا امام اشكالات قانونية عديدة ولهذا وجب الى ضرورة تدخل المشرع الجزائي الجزائري لاستحداث نصوص قانونية في قانون العقوبات تحت اسم الجرائم المعلوماتية تحدد بشكل واضح ودقيق صور هذه الجرائم وايجاد العقوبات الملائمةItem Open Access دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية السياسية : حالتي الجزائر المغرب (1990 - 2012)(المسيلة, 2013) بدرة سليمItem Open Access تأثير التعددية الحزبية على المجالس المنتخبة في الجزائر(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) لكحل خليدةإن التعددية الحزبية في الجزائر وباعتبارها أهم المبادئ الدستورية تعد من القضايا البارزة ،لما للأحزاب من دور فعال كوسيط بين الحكومة والشعب، خاصة على المستوى المحلي بتحويل المطالب إلى مخرجات إذا تولت تلك الأحزاب الإدارة في المجالس الشعبية المحلية أو بالتأثير إذا كانت في موقع المعارضة لكن ومن خلال الممارسة الحزبية، ورغم الإصلاحات القانونية الأخيرة وعبر هذا نجد ان رغم قصر عمر تجربة التعددية الحزبية في الجزائر، إلا أن جذورها تمتد إلى زمن الاستعمار الفرنسي، حين لعبت دورا تحريريا، لكن وبعد الاستقلال تم منع قيام الأحزاب السياسية، ليتم إقرار التعددية الحزبية في دستور 23 فيفري 1989 حيث اعتبرت فترة الأحادية الحزبية وقتا ضائعا كان من المفروض استغلاله في إرساء وتطوير قواعد الديمقراطيةItem Open Access الإدارة الالكترونية وترشيد الادارة العامة - التجربة الجزائرية -(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بلجيلح شهينازيتضح من خلال البحث أن النظام العالمي المعاصر أصبح عالم التغير والتغيير ولا استقرار على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجيا وما لها هذه الأخيرة من تأثير على الجوانب الأخرى خاصة وأن الإدارة العامة هي المسؤولية عن قيادة التنمية الشاملة للمجتمع باعتبارها الواسطة بين اتمع وشرائحه المختلفة والنظام السياسي الحاكم. فقد اتضح مما سبق أن إمكانية تقنيات المعلومات والاتصال في بناء العملية الإدارية لذلك أصبح من الضروري على كل الحكومات الدخول إلى مرحلة تطبيق الإدارة الالكترونية كأداة لترشيد الأداء داخل الإدارات العامة وتحقيق التنمية الإدارية ووسيلة لرفع من مستوى رقابة الأفراد على كل ما تأدية المنظمات العامة من خدمات بما يتيح درجة عالية من الجودة على وظائفها والتي في مقدمتها تقديم الخدمة العامة. اذا نستطيع القول أن الإدارة الالكترونية مطلبا هاما تفرضها التحولات الرقمية والالكترونية على الإدارات العامة في دول العالم باعتبارها مدخلا للإصلاح الإداري ومرحلة ضرورية أفرزا التطورات الحاصلة في ميادين التكنولوجيا والعصر الرقمي، والانفتاح على اتمعات العالمية والتفاعل الإنساني وهو ما يقتضيه التطوير الحقيقي بمنظمات الإدارة العامة الهادفة إلى القضاء على التحديات البيروقراطية وتسهيل مهمة طالبي الخدمة من المنظمات العامة وذلك لما تتميز به الخدمات العامة الالكترونية فمن مزاياها الشفافية ومنع الرشوة والمحاذاة والمحسوبية، خاصة إذا كان التعامل يتم بشكل افتراضي وفق مقولة –اتصل ولا تتنقل - فلا مناص إلى ترشيد الإدارة العامة و تحقيق التنمية الإدارية سوى بتبني نموذج الإدارة الالكترونية ، لما تمنحه من امتيازات و تسهيلات و لما تسهم به في خلق القيمة المضافة على الأداء الوظيفي.