Faculty of Law and Political Science
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculty of Law and Political Science by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 3217
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه اثناء مرحلة التحري والاستدلال(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2) بوعلام قادريهذه المذكرة دراسة وصفية ومقارنة وتحليلية وذلك لتسليط الضوء علي مدي توافر الحماية الجنائية للحقوق والحريات أثناء مرحلة التحري والاستدلال، وبيان الضوابط التي يتعين علي الضبطية القضائية الوقوف عندها عند قيامها بالصلاحيات المخولة لها، وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الرسالة الإجابة عنها حيث تطرقت في الفصل الأول إلي ماهية التحري والاستدلال والمشتبه فيه والضمانات وفي الفصل الثاني تطرقت للضمانات القانونية للمشتبه فيه في مواجهة إجراءات التحري والاستدلال والمتمثلة في الضمانات العامة للمشتبه فيه في هذه المرحلة والضمانات التنظيمية والضمانات المتعلقة بالجرائم ومعاينتها والضمانات الإجرائية للمشتبه فيه في مرحلة التحري والاستدلال ، بالإضافة إلي ذلك الرقابة علي أعمال الضبطية القضائية وعدم شرعيتها والتي تعتبر من الضمانات الأساسية وخلصت أخيرا إلي جملة من النتائج وأتبعتها بمجموعة من الاقتراحات.Item Open Access جريمة الاجهاض في القانون الجزائري(المسيلة, 2001) بن زيد سعاد -بودوخة فطيمة- روابح حسينمن خلال دراستنا لجريمة الاجهاض على ضوء نصوص القانون الجزائري نلاحظ ما لهذا الموضوع من اهمية قصوى تمس وتهدد كيان المجتمع نصل اللى ان نقول ان القانون الجزائري يعاقب على الاجهاض على خلاف التشريعات الاخرى وهذا بمجرد الشروع فقط على اتيان الفعلItem Open Access الخبرة القصائية(المسيلة, 2005) حليمة السعدية شبوب-فاطمة اوهيبةالخبرة باعتبارها وسيلة اثبات لتكوين اقتناع القاضي نص عليها المشرعالجزائري لاثبات وقائع يعتمد عليها في حل النزاع لذلك يعين الخبراء وقائع معينة في ذعوي متطورة امام المحكمة وللاعتماد بتقرير اي خبير لابد من اتباع اجراءات فرضها القانون لاعتماد هذا التقرير كدليل في الدعوىItem Open Access دور القرينة في الاثبات الجنائي(المسيلة, 2005) عقوني معاش-امريخفية موسىItem Open Access القصاء المستعجل في المواد المدنية والادارية(المسيلة, 2011) عريبي عبد الوهاب- زريق فاتح - ضبابي سفيانمن خلال دراسة موضوع القضاء المستعجل في المواد المدنية والمواد الإدارية، يمكننا الوصول إلى نتيجة واحدة وهي أن نظام القضاء المستعجل يقوم أساسا على تحقيق حماية قضائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بخطر محدق وفق إجراءات تقاضي مختصرة وسريعة من أجل إصدار أوامر وقرارات استعجاليه تتضمن تدابير عاجلة لا تمس أصل الحق؛ غير أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد المدنية والمواد الإدارية إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية: - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد المدنية: 1 ـ رغم اعتبار ـ الاستعجال ـ شرط رئيسي وجوهري للاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي فإن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا لحالة الاستعجال يفتح بهذا مجالا واسعا للقاضي من أجل استخلاصها من ملابسات وظروف القضية غير أنه بالرجوع إلى الممارسة الميدانية فإن أغلبية الأوامر الإستعجالية الصادرة عن مختلف محاكم البلاد، تنتهي بالنطق بعدم الاختصاص النوعي أو رفض الطلب لعدم توافر حالة الاستعجال، لعلّ الأمر يتعلق بالأخص بشرط عدم المساس بأصل الحق الذي يقيّد بالكثير من سلطات القاضي الإستعجالي وقد يحد بالتبعية من فعالية فكرة استقرار الأوضاع القانونية للأطراف. 2 ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص القضاء المستعجل في المواد المدنية: أ ـ الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة تكون قابلة للمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ويفصل فيها في أقرب الآجال (المادة 304/2 منه). ب ـ من صلاحيات قاضي الاستعجال، الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها (المادة 305/1 منه). ج ـ أناط المشرع الجزائري الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال (اختصاصات وقتية) لكل من: • رئيس قسم شؤون الأسرة (المادة 425 منه): مثال ذلك: ـ الفصل في طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو السحب المؤقت لها. (المادة 453 منه) ـ تعيين حارس قضائي من أجل إدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة. (المادة 499 منه) • رئيس القسم الاجتماعي (المادة 506 منه) ـ الأمر باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفيظية من أجل وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل. • رئيس القسم العقاري: ـ تنص المادة 521 على أنه: "يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة". • رئيس القسم التجاري: ـ تنص المادة 536 على أنه: "يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." د ـ خصّ المشرع الجزائري، الفصل الخامس من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية لـ: "إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ" وأولى الموضوع أهمية بالغة، أملاه الواقع العملي، خاصة وأن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية القديم وحدها اكتفت بالنص على الخطوط العريضة لإشكالات التنفيذ ولم تتطرق للإجراءات الواجب إتباعها بصورة واضحة. - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد الإدارية: 1 ـ إن القاضي الإستعجالي الإداري مطالب بضمان التوازن الحقيقي بين استقلال الإدارة عن القضاء وضمان سلطتها التقديرية من جهة أخرى وبين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين ضمن الشرعية الدستورية والقانونية وبطريقة سريعة وفعالة، قبل تحقق الضرر ومن أجل تداركه، في انتظار الفضل النهائي في الإشكال من طرف قاضي الموضوع. 2 ـ إن إبقاء المشرع الجزائري، شرط عدم المساس بأصل الحق، يزيد من تشديد القيود المفروضة على قاضي الاستعجال الإداري، يستحسن إلغاؤه تماشيا مع التطور السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه بلادنا. 3ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المذكور أعلاه بخصوص القضاء المستعجل في المواد الإدارية: أ / نظّم "الاستعجال" في الباب الثالث منه ونص في أكثر من مادة قانونية وبصورة منتظمة على كل من: ـ سلطات قاضي الاستعجال الإداري. ـ حالات الاستعجال ( كما سبق شرحها في الفصل الثاني من المذكرة). ـ إجراءات التقاضي. ـ طرق الطعن. ب / نص المشرع الجزائري على حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 منه جاء فيها: " في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق". ج / يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع، و هذا ما جاءت به المادة 917. يجدر الإشارة بخصوص التشكيلة الجماعية، أنه صدر قرار عن مجلس الدولة، غرفة مجتمعة بتاريخ 15/6/2004 تحت رقم 18743، جاء فيه: " أن الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري أمام القاضي الإداري بالغرفة الإدارية تكون بتشكيلة جماعية طبقا للمادة 140/11 ق إ م " د / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات الإدارية " في القسم الثالث من الفصل الثاني للباب الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. هـ / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات القضائية " في القسم الرابع من نفس الباب سابق الذكر. ومما تم سرده، يظهر جليّا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل، وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها من جهة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري المتصاعد في بلادنا من جهة أخرى.Item Open Access الصداق دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الجزائري(المسيلة, 2011) بن السني يمينة. ? بن شهرة شيماء.من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج الشارع الحكيم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم. ولما أخرج الشارع عقد الزواج من أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لما ترك اال واسعا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية من دون أن يقيده بالرجوع إلـى مذهب مـا في حالة وجود غموض في نصوص قانون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقفه هذا يتماشـى ويحقـق مصلحة الناس التي تختلف حسب الزمان والمكان فقد يصلح رأي مذهـب ما فــي زمـان أو مكان ما، ولا يصلح في زمان ومكان آخر.Item Open Access تنفيذ الاحكام الصادرة عن الادارة(المسيلة, 2011) طيايبة نسيمة. لعجاجات ياسمينة. جمعي نبيلة.في الأخير نستنتج من كل ما سبق أن الحكم القضائي الإداري هو كل حكم يصدر في منازعة إدارية تكون الإدارة احد طرفيها سواء كان هذا الحكم لصالح أو ضد الإدارة متى اتصلت هذه المنازعة بنشاط مرفق عام أوأي علاقة إداريةأخرى وكان للسلطة الإدارية بصدد هذا النشاط امتيازات السلطة العامة. وقد استحدث المشرع الجزائري فيما يخص القضاء الإداري تنصيب المحاكمالإدارية وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ والابتكارات والقواعد القائمة على العدل والإنصاف بهدف تمكين المواطن من حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة وان رجال هذه الأخيرة مهما علا شأنها ليس لهم سلطة التعقيب على الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الواجب يقتضي تنفيذها ما دامت اكتسبت القوة التنفيذيةنزولا عند مبدأ سيادة القانون ويجب أن تتمتع كافة الأحكام القضائية الإدارية بخصوصية النفاذ الفوري ويرجع ذلك إلىأمرين: 1- رغبة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في أسرع وقت وذلك لأن تعدي الإدارة مساس بمركزه القانوني مما يستوجب الحماية السريعة. 2- وجوب احترامالإدارة للقاضي وهو يقوم بوظيفتهالإدارية وذلك باحترام الأحكام الصادرة منه لما يتمتع به القضاء الإداري من مهابة وثقة. - إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام نابع من تمتعها بامتيازات وسلطات وذلك جعل المشرع في عدد من الدول وكذلك المشرع الجزائري حاول التخفيف من هذه الامتيازات من خلال إيجاد وسائل قانونية لحث الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام كصلاحية القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتحميلها مسؤولية مدنية وإدارية عن عدم التنفيذ وكذا تسليط عقوبات جزائية على الموظفين إضافةإلى سلطة القاضي في النطق بالغرامة التهديدية وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن طريق الخزينة العمومية ليحدث توازن بين الإدارةوالأفراد حيث أن النطق بالغرامة التهديدية يجعل الإدارة ترضخ لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وهذا ما جسده في تعديل الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. - وخلاصة القول أن القضاء الإداري الجزائري رغم أنه خطى خطوة عملاقة في سبيل سيادة القانون إلاأنه لا يزال يشكوا على مستوى التشريع والتنظيم الهيكلي حيث أن هذه المحاكم لم تنصب لحد يومنا هذا رغم صدور القانون ووجود الآليات القانونية لمحاولة ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلا أن الإدارة تبقى في مركز قوة نظرا لخصوصية الموقع الذي تحتله خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر بالإضافة إلى الذهنية التي ارتبطت بعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما أن عدم وجود تخصص عند القضاة (قاضي إداري، قاضي عادي) يصعب من الفهم الصحيح من خصوصية الدعوى الإدارية. كما أن الإدارة تعودت على عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى في ظل وجود نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ مما يصعب ويعرقل هذا التنفيذ، وبذلك يمس بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون. لذلك فليس الإشكال في الجزائر وجود نصوص قانونية تضمن التنفيذ بقدر وجود عراقيل واقعية وبيروقراطية وذهنية. لهذا فخلاصة العمل الذي قمنا به هو اقتراح تفعيل هذه الآليات القانونية الموجودة والتقليل من البيروقراطية الإجرائية وطول الإجراءات والمواعيد القانونية التي يذهب ضحيتها المواطن الذي دافع عن حقه واستصدر حكم قضائي إداري يكرس هذا الحق. كما لابد من مراقبة القضاء لأعمال الإدارة ومحاسبتها على الاخطاء المرتكبة وإلزامها بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وايجاد نصوص قانونية تلزم وتساعد الإدارة في التنفيذ وتبين لها الإجراءات التنفيذية للأحكام الصادرة ضدها بكل وضوح.Item Open Access الاحكام القانونية للخبرة القضائية في ظل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية(المسيلة, 2011) صخارة شهرة زاد- بورنان سارةاذا كان القاضي هو العالم بتخصصه ومادته وهو الخبير الاكبر اذا تعلق الامر بمسائل قانونية الا ان المشرع اعطى له سلطة اللجوء الى اهل المعرفة والخبرة الفنية خصوصا في مسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في عصر نا الحاليItem Open Access مطبوعة مقياس : قانون العلامة التجارية -سنة ثانية ماستر قانون الاعمال-(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2012) بن حليمة ليلىتتمتع العلامة التجارية بأهمية بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فهي تكون أول ما يثير انتباه المستهلك عندما توضع على المنتجات، وبذلك فهي تشكل همزة وصل بين المستهلك ومالك العلامة، حيث تعمل على زيادة الثقة في بضائع المنتج. ومن الناحية التجارية فالعلامة التجارية تهدف إلى حماية المستهلك ضد أي غش أو خداع في أصل البضاعة ونوعيتها. إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان جودة البضاعة، وتحديد مصدر المنتوج لتمييزه عن المنتجات الأخرى، وحماية صاحب العلامة من المنافسة غير المشروعة. وبناء عليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للعلامة، لمعرفة مدى فعالية الحماية القانونية التي كفلها المشرع الجزائري للعلامة، خاصة مع تفشي ظاهرة التقليد وما يترتب عليها من إضعاف للاقتصاد الوطني والدولي، لأن التنظيم القانوني السليم هو أساس استمرار المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الاقتصاد الوطني والأجنبيItem Open Access دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية السياسية : حالتي الجزائر المغرب (1990 - 2012)(المسيلة, 2013) بدرة سليمItem Open Access تأثير التعددية الحزبية على المجالس المنتخبة في الجزائر(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) لكحل خليدةإن التعددية الحزبية في الجزائر وباعتبارها أهم المبادئ الدستورية تعد من القضايا البارزة ،لما للأحزاب من دور فعال كوسيط بين الحكومة والشعب، خاصة على المستوى المحلي بتحويل المطالب إلى مخرجات إذا تولت تلك الأحزاب الإدارة في المجالس الشعبية المحلية أو بالتأثير إذا كانت في موقع المعارضة لكن ومن خلال الممارسة الحزبية، ورغم الإصلاحات القانونية الأخيرة وعبر هذا نجد ان رغم قصر عمر تجربة التعددية الحزبية في الجزائر، إلا أن جذورها تمتد إلى زمن الاستعمار الفرنسي، حين لعبت دورا تحريريا، لكن وبعد الاستقلال تم منع قيام الأحزاب السياسية، ليتم إقرار التعددية الحزبية في دستور 23 فيفري 1989 حيث اعتبرت فترة الأحادية الحزبية وقتا ضائعا كان من المفروض استغلاله في إرساء وتطوير قواعد الديمقراطيةItem Open Access الإدارة الالكترونية وترشيد الادارة العامة - التجربة الجزائرية -(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بلجيلح شهينازيتضح من خلال البحث أن النظام العالمي المعاصر أصبح عالم التغير والتغيير ولا استقرار على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجيا وما لها هذه الأخيرة من تأثير على الجوانب الأخرى خاصة وأن الإدارة العامة هي المسؤولية عن قيادة التنمية الشاملة للمجتمع باعتبارها الواسطة بين اتمع وشرائحه المختلفة والنظام السياسي الحاكم. فقد اتضح مما سبق أن إمكانية تقنيات المعلومات والاتصال في بناء العملية الإدارية لذلك أصبح من الضروري على كل الحكومات الدخول إلى مرحلة تطبيق الإدارة الالكترونية كأداة لترشيد الأداء داخل الإدارات العامة وتحقيق التنمية الإدارية ووسيلة لرفع من مستوى رقابة الأفراد على كل ما تأدية المنظمات العامة من خدمات بما يتيح درجة عالية من الجودة على وظائفها والتي في مقدمتها تقديم الخدمة العامة. اذا نستطيع القول أن الإدارة الالكترونية مطلبا هاما تفرضها التحولات الرقمية والالكترونية على الإدارات العامة في دول العالم باعتبارها مدخلا للإصلاح الإداري ومرحلة ضرورية أفرزا التطورات الحاصلة في ميادين التكنولوجيا والعصر الرقمي، والانفتاح على اتمعات العالمية والتفاعل الإنساني وهو ما يقتضيه التطوير الحقيقي بمنظمات الإدارة العامة الهادفة إلى القضاء على التحديات البيروقراطية وتسهيل مهمة طالبي الخدمة من المنظمات العامة وذلك لما تتميز به الخدمات العامة الالكترونية فمن مزاياها الشفافية ومنع الرشوة والمحاذاة والمحسوبية، خاصة إذا كان التعامل يتم بشكل افتراضي وفق مقولة –اتصل ولا تتنقل - فلا مناص إلى ترشيد الإدارة العامة و تحقيق التنمية الإدارية سوى بتبني نموذج الإدارة الالكترونية ، لما تمنحه من امتيازات و تسهيلات و لما تسهم به في خلق القيمة المضافة على الأداء الوظيفي.Item Open Access القيادة الإدارية ودورها في رفع الأداء الوظيفي في المؤسسة دراسة حالة -مؤسسة كوندور- بولاية برج بوعريريج(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) معوش فريدةيعتبر الشغل الشاغل لدول العالم والمؤسسات التي تسعى لأن تكون في الصادرة صناعة قادة الإدارين، يث نن النط اليثاد يؤر ووى يا عىى ندا المنمطات والتي تتتً عىى ااغىثاا مسؤولثة عمثطة لإنجاح نىداف المؤسسة ونىداف العامىن، فثاا من خلال اليائد الإدار الذ يعطل عىى إرارة اىتطام م ؤوسثو بدفعام إلى الح ص عىى تحيثق الأدا الجثد. والمؤسسات في الدول النامثة في نمس الحاوة إلى الاىتطام بهؤلا اليادة و ال فع من مستواىم اليثاد يتى يتطكنوا من مواواة تحديات العولمة والاستتادة من الت ص التي تط ياا من خلال التأرير عىى الآخ ين لىوصول إلى الأدا الم ضي وزيادة قدرتها التنافسثة.Item Open Access المنطقة المغاربية أنموذجا المحلية دور المجتمع المدني في بناء التنمية(المسيلة, 2013) زوينة جغدالي للقدرة على مرلقبة هذه للؤسسدت للدنية أو حلهد أو تديد مدل حراتهد. نتيجة ضروطدت ملرلية أو ردرجية، ىا أنه ف للوقت ذلته ظلت تضع للقيوم للملرية وللقدنونية، لكمر للذي يعل لد أنه مصدر تديدهد لسلطتهد، لذل عملت على مولنة للتمع، فهي وىن سحت بظهوره ىمد ىيدن منهد بدوى موره، أو رلل تتبع مسدر للعلقة بي للطرفي، لتضحت لند حقيقة مفدمهد أن للدولة ا ترق بلتمع للدن، بل وتنظر ىليه على علقة رصومة أو تعدرض، فإن طبيعة للعلقة بي للتمع للدن وللسلطة ف للدول للردربية توحي الف ذلك، فمن ىذل ادن لكصل ف للعلقة بي للتمع للدن وللسلطة أند علقة تكدمل ولعتمدم متبدمل وتوزيع للمولر، وليست للدن. أن زمدم لكمور ظل متحكمد بد من طرف للنخب للدامة على للسلطة وللقوة وتضييق للندق على فعدليدت للتمع لدى للمدهي للردربية و للتخفيف من حدة للضروط للدرجية للتية من للدول للرربية أو للؤسسدت للدلية للدولية، حيث بضرورة للصلح، واذل لانفتدح على للتمع للدن، وىند ادن مرم تكتيك امتصدص للرضب ولاحتقدن للذي ادن للطدلب لاجتمدعية للرفوعة من طرف شعوب للنطقة بجرلء ىصلحدت سيدسية ل يكن لقتندعد من طرف حكدم للنطقة أن رموم للفعل لليدبية للت أبدتد لكنظمة للسيدسية ف للدول للردربية نو للتريلت للسيدسية ولاجتمدعية أو لللية ولقد توصلت للدرلسة ىل مد يلي: للرئيسية ف للوضوع مل للدرلسة، ث للولوج مبدشرة ىل جوهر للوضوع وهو مدى مسدهة للتمع للدن ف تقيق للتنمية ومفدهيمي للمجتمع للدن وللتنمية لللية، ث مدولة فهم ولقع للتمع للدن بلدول للردربية وعلقته بلسلطةاأحد للدور يرل رلفدل مؤنرل ف عملية للتنمية لللية، ومن أجل بلوغ هذل للدف للعلمي لنطلقت للدرلسة من تديد ىطدر نظري هدته للدول عرفت نول هدئل ف مؤسسدت للتمع للدن يبعث على لاعتقدم بدلية بن تشكل تلك للؤسسدت للدنية للسيدسي للقدئم على للتعدمية للزبية واذل لانفتدح للديقرلطي للنسب للذي شهدته لكنظمة للسيدسية للردربية، امد أن واذل تشدبه ابي ف للصوصيدت لاجتمدعية وللرقدفية لشعوب هدته للدول بلضدفة ىل للتقدرب للزمن ف تبنيهد للتوجه ل نقل على للطلق نفس للسيدقدت للسيدسية ولاقتصدمية من رريخ لستعمدري مشتك وتبنيهد لنفس للنظدم لاقتصدمي لللية، وللت حدم للبدحث نطدقهد للررلف برلث مول وهي: للزلئر، تونس، للررب،اون هذه للدول شهدت تقريبد ىن وف ضوء هذل سعت للدرلسة ىل مدولة للوقوف على للتمع للدن ف للنطقة للردربية، ومدى ثنيهد ف للتنمية يقوم بد للتمع للدن. وترك وضعية للشدشة، ويتحولون ىل للقيدم بدور للنتج وللفدعل ف مدل رلق للررولت، وارية هي لكمولر للت يكن أن بشرية، وتبدو أهيته وتتزليد حينمد يتعلق لكمر بلتنمية لللية، ذلك أن لكفرلم يتكتلون من أجل تريي مستوى معيشتهم متمعدت للنطقة للردربية، حيث أنه آلية تسمح للفرلم بمدرسة للرية وتويلهد من أفكدر فرمية ىل مشروع يص مموعة للطلق، مقولة طدلد رممت ضمن للطدبت للعدلية ولقتنعت بد قطدعدت ولسعة من للتمعدت للعربية ومن بينهد يItem Open Access التنمية الإدارية ومشكلة الفساد الإداري دراسة حالة الجزائر(المسيلة, 2013) • قايدي خديجةلقد قمنا في دراستنا لهذا الموضوع عبر ثلاث فصول الفصل الاول الذي تناول مفاهيم حول التنمية الادارية والفساد الاداري وذاك بهدف التعرف على المصطلحين و معرفة معانيهم اما الفصل الثاني فكان حول منظورات التنمية الادارية و اليات محاربة الفساد اذ اننا تعرضنا الى الرشادة الادارية وادوات الترشيد للحد من الفساد داخل الادارات ثم الادارات المؤسسية و كيفية التعامل داخل المؤسسات وفي الفصل الاخير حاولنا تناول الفساد الاداري في الجزائر ,فتناولنا واقع الادارة الجزائرية ,ثم تناولنا تاريخ الفساد الاداري و اهم المظاهر ثم اقترحنا ايات للخروج من هذه المازق و من خلال كل هذا توصلنا الى ان عملية التنمية بكل انواعها هي غاية كل الدول _نامية او متقدمة _وخاصة التنمية الادارية اذ انناوجدنا ان الادارات تسعى لتحقيق التنمية لكن المشكلة هي ان هذه العملية تعرقلها معضلة كبيرة و التي تتمثل في الفساد و الذي يعد اكبر عائق في شتى المجالات سياسية ,اقتصادية و ما يهمنا في بحثنا هو الفساد الاداري الذي برز واستفحل داخل المؤسسات الادارية بعد اشكال ومظاهر كالتسيب الاداري و الغش والمحسوبية ... وغيرها . فالجزائر هي الاجرى تعاني من هذه الظاهرة بكثرة ,حتى اننا نجد ان جميع المواطنين يتذمرون من الوضع الذي الت اليه الادارة الجزائرية ولتفادي هذا الوضع اقترحناعدة اليات تساعدنا من تجاوز هذه المعضلةItem Open Access دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) فيلالي خديجةمن خلال ما سبق يتضح أن للجماعات المحلية دور كبير داخل الدولة ،و ذلك من خلال تحقيق التنمية المحلية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية و الحرص على ضمان راحة المواطن في جميع احتياجاتو ،و ذلك بالحفاظ على النظام العام ،فنعتبر حقيقة الجماعات المحلية يمكن بها الارتقاء بالمجتمع من حالة التخلف إلى حالة الرخاء ،و يظهر ذلك جليا في الدور الذي تق وم بو البلدية و الولاية في مختلف المجالات ، حيث نعتبرىا ركيزة أساسية للنهوض بمجتمعها المحلي ، إلا أن ىذه التنمية لا تتم بشكل متكامل في ظل وجود معوقات تحد من أعمالها ،و ذلك لعدم وجود إمكانيات متوفرة ،ووجود لوائح متعددة منظمة لشؤون الجماعات المحلية ،و كذا ضعف عملية التخطيط على المستوى المجالس المحلية المنتخبة . و للنه وض بالتنمية المحلية وجب توفر بالدرجة الأولى نظام سياسي مستقر كون لو تأثير عميق ومباشر على الجماعات المحلية بالإضافة إلى عوامل أخرى كالنمو الاقتصادي المستديم و العادل ووجود إدارة فعالة في المجتمع ىي أكثر من ضرورية في أي دولة كانت دون أن ننسى التطور في التكنولوجيا، و التخطيط و الاستفادة منهم. بعد عرض نتائج الدراسة التي خلصنا إليها يمكن القول: فإن الجماعات المحلية في الجزائر تحتاج إلى استقلالية أكثر في تسيير شؤونها المحلية كما يجب و ضع قوانين و قواعد واضحة في نظام الجماعات المحلية. يجب أن تكون لها موارد مالية كافية حتى تقوم بمهامها و مواجهة أي تحدي يواجهها، ومنو تحقيق تنمية محلية فعلية.Item Open Access طبيعة شرط التحكيم وجزاء الاخلال به -دراسة تحليلية مقارنة-(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) حجاب عائشةتناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل موضوع شرط التحكيم وكذا جزاء الإخلال به كوسيلة لحل النزاعات الناشئة في المعاملات التجارية الدولية في المستقبل- والتي يتفق أطرافها على حلها بطريق التحكيم. فقد شكل التحكيم التجاري الدولي حقيقة ثابتة وواقعا لا يمكن تجاهله ساهم بشكل كبير في حل النزاعات التجارية الدولية، إلا أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية الدولية يصطدم ببعض العوائق أهمها ما يتعلق بشرط التحكيم، هذا الأخير الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأ بينهم بطريق التحكيم، فرغم اختلاف التشريعات والاتجاهات الفقهية في تحديد طبيعته القانونية إلا أنه يبقى عقدا له أهميته واستقلاليته التي تفصله عن العقد المتضمن به، كما رتب عليه القانون آثارا من شأنها أن تضفي عليه مزيد من الإلزام، إلا أنه ما تجدر الإشارة إليه أن الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الشرط لا ترقى إلى تحقيق الهدف الذي أرادت القوانين تحقيقه عندما نصت عليه، فمن خلال هذه الدراسة توصلت للاستنتاجات التالية: أولا: شرط التحكيم ما هو إلا صورة من صور الاتفاق على التحكيم الذي يتفق الأطراف بموجبه على حل النزاعات التي قد تنشأن بينهم عن طريق التحكيم الذي أصبح وسيلة هامة للفصل في المنازعات التي قد تثور بصدد العلاقات التجارية الدولية. ثانيا: تظهر أهمية شرط التحكيم من خلال أنه القاعدة التي يرتكز عليها نظام التحكيم و الذي يظهر إرادة الأطراف في اختيار نظام التحكيم لحل خلافاتهم،إذن يعتبر شرط التحكيم منبع التحكيم التجاري الدولي فهو يستبعد ذلك الاختلال و التعطيل في مسار عرض النزاع الذي قد ينجم عند إبرام مشارطة التحكيم ثالثا: لم يكن الموقف الفقهي والتشريعي واضحا من شرط التحكيم، حيث تعددت الاتجاهات واختلفت القوانين حول مدى اعتبار شرط التحكيم عقدا معلق على شرط أم هو وعد بالتعاقد أو مجرد إلتزام تعاقدي إلا أن الدراسة المقارنة تثبت أن الرأي الأقرب إلى الصواب هو اعتبار شرط التحكيم عقدا كاملا. رابعا: المشرع الجزائري لم يبين بوضوح موقفه من شرط التحكيم ومن طبيعته القانونية حيث اكتفى بالنص عليه من خلال مواد معدودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب الأمر رقم 08/09 ما يدل على عدم وجود تشريع يمكنه الإلمام بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات. خامسا: من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن شرط التحكيم شرط مستقل عن العقد الذي يتضمنه والفوائد التي يحققها مبدأ الاستقلال والتي من أهمها عدم تأثر بطلان شرط التحكيم ما يعني أن بطلان العقد لا يرتب بطلان الشرط وكذا العكس. سادسا: أنه رغم أهمية مبدأ استقلال شرط التحكيم إلا أنه لا يعد من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وبالتالي يجوز اتفاق الأطراف على عدم استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، كما أن هذا المبدأ لا يبتعد عن تطبيق أحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ففيه احترام لإرادة الأطراف بل أكثر من ذلك عدم الأخذ بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي سيؤدي إلى رفع يد المحكم عن التحكيم بمجرد أن يدفع طرف من أطراف العلاقة في صحة العقد الأصلي. سابعا: أن شرط التحكيم يرتب التزامات تعاقدية على الأطراف يمكن حصرها في التزامين أساسيين من حيث الموضوع، أحدهما سلبي والمتمثل في منع الالتجاء إلى القضاء والثاني إيجابي والمتمثل في الالتزام بالالتجاء إلى التحكيم، وهذين الأثرين يعتبران بمثابة الضمانة القانونية التي توفر مزيد من الحماية والمصداقية لشرط. ثامنا: إن الجزاء المترتب على الإخلال بشرط التحكيم بصفة عامة هو التعويض وهذا غير منطقي ذلك أن ومن المفروض ترتيب جزاء يتناسب مع هذا الشرطـ، ما يشجع الأطراف على الأخذ به واللجوء إلى التحكيم بدل القضاء في تسوية منازعاتهم المستقبلية. تاسعا: من خلال استعراض قانون التحكيم المصري وكذا قانون التحكيم الأردني وكذا الفرنسي نجد أن المشرع الجزائري لم يكن موفق في صياغة المواد القانونية ما يستدعي إعادة مراجعة المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم وتطويرها بشكل أفضل كي يكون قادر على التماشي مع متطلبات التجارة الدولية والتطور التجاري الحاصل على الصعيد الدولي، والانسجام بشكل أكبر مع المعاملات والاتفاقيات الدولية التي تبرم بهذا الخصوص.Item Open Access الوسائل القانونية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) حمزاوي فردوسإن حمایة المستهلك بصفة عامة ومنها الحمایة المدنیة و الجنائیة من المواضیع الحدیثة في مجال الد ا رسات القانونیة ، والتي بدأت تحظى بالإهتمام في سائر دول العالم بالرغم من أهمیة الموضوع ، إلا أنه لم ینل العنایة الكافیة بالمقارنة مع دول أوروبا و أمریكا.Item Open Access خصوصية عقـد النشر(المسيلة, 2013) علال أم السعدمن خلال دراسة موضوع خصوصية عقد النشر نجد أن عقد النشر يختلف عن العقود الأخرى. فعقد النشر من بين الموضوعات الجديدة. فهو من انتاج الذهن البشري و لصيق بشخصية المؤلف على خلاف العقود الأخرى . كما أن عقد النشر يختلف عن عقود البيع والإيجار. مثلا: هذه العقود تكون عبارة عن عقود تجارية تخضع للقانون التجاري، أما عقد النشر فيكون عقد مختلط مدني بالنسبة للمؤلف، وتجاري بالنسبة للناشر. العقود الأخرى في تنفيذ الالتزامات يمكن أن تنفذ من طرف واحد ويمكن لأحدهما إنهائه أما عقد النشر فتنفيذ الالتزامات يكون كلا الطرفين ملزم بتنفيذ ما يجب عليه والا عد باطلا. - عقد النشر يقع على شيء أدبي، أم بقية العقود فتقع على أشياء منقولة أو عقارية. الاستنتاجات: 1-عقد النشر من بين الوسائل التقليدية التي تستعمل في نشر المصنف وتوزيعه على الجمهور. 2 عقد النشر هو اتفاق بين المؤلف والناشر على ان يقوم كلا منهما بما يجب عليه. 3- بعض التشريعات ومنها المشرع الفرنسي والمصري والجزائري يرون أن الأجر هو ركن من أركان عقد النشر على خلاف بعض التشريعات الاخرى 6- بعض التشريعات ومنها اللبناني والأردني لم تحدد على سبيل المثال طرق نقل العمل إلى الجمهور بطرق مباشرة أو غير مباشرة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الأقمار الصناعية. 7- شرط الكتابة في عقود النشر من الشروط التي رتب عليها المشرع اللبناني البطلان وهي شرط لانعقاد أما في الأردن لم يرتب عليها البطلان وإنما اعتبرها شرط للإثبات. 8- هناك تشريعات لم تحدد مدة لانتهاء عقد النشر. 9_ حقوق المؤلف هي نفسها التزامات الناشر. 10- حقوق المؤلف لها خصوصية في عقد النشر كونها لصيقة بشخصية المؤلف. ثانيا: الاقتراحات: 1- أن ينص المشرع على إلزام الناشر بتقديم حساب سنوي يتضمن كل التفاصيل التي تتعلق بنشر المصنف مثل عدد النسخ المباعة والمبالغ المستحقة للمؤلف وغيرها. 3- أن يحدد القانون جهة مختصة بتحديد سعر نسخ المصنف كان تكون جمعية تهتم بشؤون المؤلفين أو أي تجمع يعنى بهذا الشأن لما لهذا التحديد من أهمية في رواج المصنف وانتشاره ،لان تحديد سعر مرتفع لنسخ المصنف يؤدي إلى عدم طلبها وتحديد سعر منخفض يؤدي إلى الاعتقاد بقلة القيمة العلمية للمصنف والى تشويه سمعة المؤلف . 4- أن ينظم عقد النشر بشكل تفصيلي امتثالا ببعض القوانين العربية والأجنبية 5- أن ينص المشرع على الأخذ بطريقة المقابل النسبي لاحتساب اجر المؤلف لا تحققه هذه الطريقة من عدالة وعدم غبن المؤلف. 6- ضرورة إنشاء شبكات معلومات تتعلق بحقوق المؤلفين وعقود النشر والناشرين لحصر عمليات الاعتداء على حقوق المؤلفين. 7- ضرورة تطبItem Open Access حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات (دراسة تحليلية مقارنة)(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) غانم إيمانتناولنا في هذه الد ا رسة المتواضعة حجية المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات على أساس أن هذه الأخيرة أصبحت واقع ونظام قانوني لا مفر منه فرضته السرعة وكثرة المعاملات من جهة والتطور الهائل في وسائل الإتصال من جهة أخرى. ومن خلال د ا رسة المقارنة بين التشريعات في عدة مواضع في هذا البحث بدءا بإعطاء فكرة حول التوقيع بنوعيه والتمييز بينهما في فصل أول والحديث عن كيفية منح القوة الثبوتية لكل من التوقيع والسند الإلكتروني من خلال جهات التصديق الإلكتروني وأخيرا الأثر المترتب عن المحر ا رت الإلكترونية في الإثبات في التشريعات المقارنة وقانون اليونسترال النموذجي