Master Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Master Thesis by Author "الأستاذ عبد الرحمان منير"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - دراسة مقارنة(كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية, 2024-09-12) حمد النيل الزين محمد الزين; الأستاذ عبد الرحمان منيرالقانون الدولي الإنساني هو مجموع اتفاقيات ومعاهدات حاول من خلالها المجتمع الدولي أن يضع العلاج على الجرح من أجل التخفيف من آثار الحروب والنزاعات التي تطال المدنيين الأبرياء وتهدم المقدرات الوطنية والأعيان المدنية. وفي سعى المجتمع الدولي لتحصيل هذا الأمر حاول إيجاد بعض الآليات والوسائل التي تمكنه من تحقيق هذا الأمر سواء على المستوى الوطني لكل دولة أو المستوى الدولي بتوافق الجميع، وقد سعت هذه الوسائل والآليات بشكل كبير وجاد لتنفيذ وتحقيق الغرض السامي الذي أنشئت من أجله بالكثير من المواقف الجيدة والفاعلة التي تحسب لها، ولكنها بالمقابل أخفقت في كثير من الأحيان في تحقيق ذلك لأنها تفتقد للسلطة الملزمة التي تحتكم إليها. والشريعة الإسلامية هي الرسالة الإنسانية الخالدة لذلك نجد أن كل ما يتعلق بأمور القتال والنزاعات والحماية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية الحديثة قد تم أخذها من أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن عدم توفر صفة الإلزام وفرض القرار بقوة القانون هو ما جعل العالم لا يلتزم بجملة هذه المبادئ الإنسانية مما جعلنا نشاهد أحداثا وانتهاكات جسيمة تقشعر لها الأبدان وتُحرّمها الأديان وترفضها الفطرة السليمة لكل إنسان، ولعل ما يجري لإخواننا في غزة الصابرة خير مثال. وقد خلصنا من خلال بحثنا هذا إلى أهم النتائج والتوصيات، بحيث نبرزها كا لتالي: أهم النتائج: ١- القانون الدولي الإنساني يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان والدولة لأنهما يمثلان أهم مقومات الحياة ومصدرا الاهتمام والعناية، وبرغم تناول فقهاء القانون الدولي لهذا المصطلح بالطرح توسعا أو تضيقا إلا انهم يتفقون على أن جوهر هذا القانون هو الحفاظ على حياة الآمنين من خلال تنظيم سير العمليات الحربية وضبطها وتقيد استخدام القوة فيها. ٢- الفقه الإسلامي لم يتناول القانون الدولي الإنساني كمصطلح بهذا الشكل الحديث برغم أن الشريعة الإسلامية هي الرسالة الخالدة الإنسانية التي جاءت لتكريم الإنسان والمحافظة عليه من جانب الوجود والعدم دون تميز بدين أو عرق أو لغة، ولكن بالتتبع وجدنا أن مصطلح السّيَر في الفقه الإسلامي يحمل ذات الدلالات والمعاني الموازية لمصطلح "القانون الدولي العام" والذي يمثل أصلا للقانون الدولي الإنساني باعتباره فرعا منه. ٣- في ما يختص بتطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات والحروب نجد أن القانون الدولي قد حدد نطاقين لهذا التطبيق إحداهما النطاق المادي وقسمت فيه الحروب إلى ثلاثة أنواع هي: " دولية، غير دولية، مُدوّلة". وفي النطاق الشخصي أشار القانون الدولي إلى مجموع الفئات التي يحميها هذا القانون وعبر عنها ب: "الأسرى، الجرحى والمرضى ومنكوبي البحار، المدنيين" أما الفقه الإسلامي فقد تناول الحروب من حيث طبيعتها وأسباب قيامها بحيث صنفها إلى "الجهاد في سبيل الله، محاربة المرتدين" كنطاق مادي للتطبيق، فيما حدّد الفئات المحمية بناء على القواعد والمبادئ الإسلامية ب: "أسرى الحرب، المدنيين، الجرحى والمنكوبين، القتلى والمفقودين" كنطاق شخصي للتطبيق. ٤- من حيث واجب الالتزام الدولي تصبح الدولة ملزمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على نطاق إقليمها وحدودها الداخلية وبين رعاياها ولا سيما العسكريين منهم لأنهم الفئة الرئيسية التي تباشر العمليات الحربية بحيث يستوجب على الدولة نشر أحكام هذا القانون بالتعليم والتثقيف والسعي لتنفيذ أحكام هذا القانون داخل عمل المحاكم الوطنية من خلال محاولة تعديل القوانين الوطنية لتصبح مسايرة وموافقة لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية برغم صعوبة هذا الأمر. ٥- الدور الكبير والفاعل الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون من خلال المحاسبة والمساءلة الجنائية لكل من ينتهك أحكام هذا القانون، ولكن يعاب على النظام الأساسي للمحكمة أنه أكد على أن قرارات وأحكام هذه المحكمة ملزم فقط للدول المصادقة عليه وكان ينبغي أن ينص في نظام هذه المحكمة على إلزام جميع الدول في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام هذا القانون أن يخضع المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى المثول والمحاكمة أمام هذه المحكمة لأنها تحمل صفة الدولية. ٦- برغم المساعي الحميدة التي تبذلها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حث الأطراف المتنازعة للاحتكام والرجوع لأحكام هذا القانون سعيها في إجراء التحقيق بشأن الانتهاكات الجسيمة الواردة إليها عن طريق شكاوي الأطراف المتنازعة، ولكن وبرغم ما لعبته من دور جلي وواضح في تطبيق القانون الدولي الإنساني إلا أنها تواجه الكثير من الصعاب والانتقادات وأبرزها: أن عمل اللجنة ينحصر في الدول الأطراف الموافقة على اختصاص اللجنة وعملها، ويصدر منها القرار في شكل توصيات وتوجيهات غير ملزمة لطرفي النزاع مما يفقدها صفة الإلزام. والانتهاكات الصهيونية خير دليل على قولنا هذا.