الأحكام الخاصة بالأراضي الفلاحية الوقفية

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Université de M'sila,univ-msila.dz

Abstract

ينصب الوقف على الملكية العقارية دون حق الانتفاع ، لأن قانون 91 / 10 المؤرخ في 27 / 04 / 1991 المتضمن قانون الأوقاف 1، المعدل و المتمم يشير إلى المالك لا إلى المنتفع في المادة 10 منه ، وهذا شيء منطقي لأن حق الانتفاع مؤقت، وهذه الصفة تتنافى مع الوقف الذي يشترط التأبيد ، ولذا فإن ملكية الأراضي الفلاحية الوقفية هي ذلك المال العقاري الذي حبس المالك فيه ملكية الرقبة ، أي جعلها غير قابلة للتصرف فيها بمحض إرادته و تبرع على وجه التأبيد بحق الانتفاع،تنتفع به جهة خيرية أو مؤسسة ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنية سواء كان هذا التمتع فوريا أو بعد وفاة الأشخاص الطبيعيين الذين يعينهم المالك 2. تعرضت الأملاك العقارية الوقفية للغصب و الاستيلاء من طرف الخواص و المؤسسات العمومية في السبعينات 3 وبداية الثمانيات 4 بسبب الفراغ القانوني الذي عاشه الوقف في تلك الفترة و تجاهل أحكام الشرع التي تق ضي بأن أصل الملك الوقفي ، أي ملكية الرقبة ،غير قابل للتصرف فيه أو الحجز عليه أو توريثه ، ولا هو بملكية تابعة للدولة ، أو ملكية خاصة ، يتمتع بالشخصية المعنوية ، وعلى الدولة حماية الأملاك العقارية الوقفية و ضمان ريعه طبقا لإرادة الواقف .

Description

Keywords

Citation

Collections