مكانة الحق في الحياة الخاصة في ظل التعديل الدستوري 16-01
dc.contributor.author | بن حيدة, محمد | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T10:02:58Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T10:02:58Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description.abstract | لقد أولى الدستور الجزائري للحق في الحياة الخاصة أهمية بالغة وقدسية منيعة حيث اعتبره من الحقوق الدستورية المطلقة التي تتمتع بالحرمة، وذلك بموجب كل الدساتير المتعاقبة، حيث نصت المادة (39) من دستور 1996" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون، سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة"، ولم يكتف المشرع الجزائري بالاعتراف بالحق في الحياة الخاصة باعتباره حقا دستوريا مطلقا بل اعتبره من الواجبات التي يجب على الأفراد مراعاتها عند ممارستهم لحقوقهم الأخرى، وألزمهم المحافظة عليها بسترها، حيث نصت المادة (63) من دستور 1996 يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما ... ستر الحياة الخاصة...". وتكمن هذه الأهمية في المكانة التي يتمتع بها باعتباره من أكثر الحقوق ارتباطا بالشخصية وأشدها تعلقا بالكرامة، وذلك لجمعه بين الجوانب المادية والمعنوية لشخصية الإنسان وعلاقته الوثيقة وتداخله الشديد بالحقوق والحريات الأخرى، إضافة إلى خضوعه لقواعد الدين والأخلاق والأعراف السائدة في المجتمع، وتأثره بطبيعة النظام السياسي الذي يحكم الدولة، وقد تزايد الاهتمام به في العقود الأخيرة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال والتطور المتسارع لها، وذلك لما فرضته من سهولة في مراقبة الاتصالات والمساس بالصور والكشف عن المعلومات والبيانات الشخصية وسرعة نقلها وتدولها، كما فرض تكريس بعض الحقوق كالحق في المعرفة والحق في الإطلاع على المعلومات وحرية التعبير ضرورة تعزيز حمايته بشكل يضمن التوفيق بين احترام الحياة الخاصة وخدمة المصلحة العامة واحترام حقوق الآخرين. وقد شكلت حماية واحترام الحق في الحياة الخاصة محور وجوهر التعديلات القانونية التي استحدثها القانون الجزائري سواء لتحديد صور وأشكال المساس به، أو بتحديد الاستثناءات التي تقتضي التضييق من نطاقه أو بإقرار بعض الإجراءات لحمايته باعتباره من المبادئ الأساسية التي يجب أن ترتكز عليها حرية الإعلام، ومن الشروط التي يتوقف على حمايتها واحترامها منح رخصة الفتح لمؤسسات السمعي البصري، ويعد التعديل الدستوري 16-01 من أهم التعديلات التي أقرها المشرع الجزائري، وذلك تكريسه نصوص جديدة للحق في الحياة الخاصة، حيث نصت المادة (46) بموجب الفقرة الثانية منه على جواز المساس به من طرف السلطة القضائية وأدرجت الفقرة الثالثة من نفس المادة الحق في حماية المعلومات الشخصية ضمن مظاهره، وأكدت على حمايته بتكريس الحق في الإطلاع بموجب المادة (51) منه. من هنا تتجلى أهمية بحث الموضوع خاصة أمام إقرار التعديل الدستوري 16-01 جواز تقييد ممارسة الحق في الحياة الخاصة بموجب أمر معلل من السلطة القضائية، مما يطرح إشكالية قانونية عميقة من وجهين، أولها أنه كان يعتبر الحق في الحياة الخاصة بموجب دستور (1996) من الحقوق الدستورية المطلقة، وثانيها أنه نص على جواز تقييده بموجب القوانين العادية قبل التعديل الدستوري إذا كان ذلك بناء على رضاه الصريح أو بهدف مكافحة الجريمة، وهو ما يقودنا إلى طرح التساؤل حول مدى دستورية النصوص القانونية السابقة، ومدى شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية لتقيده قبل صدور هذا التعديل الدستوري 16-01، على اعتبار أن النص الدستوري السابق كان يعتبر الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الدستورية المطلقة. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18087 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | الحق في الخصوصية ، التعديل الدستوري 16-01 ، حق الوصول ، حماية المعلومات الشخصية | en_US |
dc.title | مكانة الحق في الحياة الخاصة في ظل التعديل الدستوري 16-01 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مكانة الحق في الحياة الخاصة في ظل التعديل الدستوري 16-01.pdf
- Size:
- 450.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: