الطلاق الثلاث في مجلس واحد
dc.contributor.author | قويدر بازة, بن عيش مرزقلال | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T09:01:09Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T09:01:09Z | |
dc.date.issued | 2019-06-09 | |
dc.description.abstract | إن الإسلام قد قدس رابطة الزواج ووضع لها من القواعد ما يضمن بقاءها واستمرارها، والأصل أن تستمر الحياة الزوجية قائمة بين الزوجين حتى يفرّق الموت بينهما، لكن قد تسوء العشرة بين الزوجين ويتعثّر العيش بينهما وقد تفشل محاولات الإصلاح بينهما، لذا شرّع الإسلام إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، وقد وُضِع لذلك جملة من الأحكام والإجراءات التي ينبغي إتباعها حتى يقع طلاقه ويكون صحيحا. وقد توصلنا في خاتمة هذا البحث الى مجموعة من النتائج نذكر منها: إن الطلاق هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، وما يخرج عن هذا التعريف الجامع ليس طلاقا وإنما قد يكون احدى الحالات المشابهة له مثل الخلع واللعان والفسخ أو المتاركة أو المفارقة والظهار والإيلاء وغيرها من المشابهات له، وأن للطلاق شروط حتى يقع، من هذه الشروط ما يتعلق بالزوج ومنها ما يتعلق بالزوجة وشروط أخرى تتعلق بصيغة الطلاق ذاتها وفي كلن منها فصل الفقهاء أحكامها. أن للطلاق مشروعيته من الكتاب بالنصوص الصريحة، ومن السنة بالاحاديث الصحيحة، ومن أقوال الفقهاء وإجتماعهم على الاقوال الصريحة ، وأن الطلاق تعتريه جميع الاحكام الشرعية كلن عند حالتها، فقد يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا وقد مكروها أو حراما. للطلاق أقسام عديدة كل حسب تصنيفها فمن حيث الصفة يكون سنيا أو بدعيا، اما من حيث الرجعة وعدمها فيكون رجعيا أو بائنا، و من حيث التنجيز والتعليق فقد يكون منجزا وقد يكون معلقا على شرطه، ويكون من حيث الصيغة صريحا أو كنائيا. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16858 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد يوضياف المسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العلوم الاسلامية;2019/62 | |
dc.subject | الطلاق-النصوص النصوص الصريحة-التنجيز-الزواج | en_US |
dc.title | الطلاق الثلاث في مجلس واحد | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |