الركن المعنوي للجريمة في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي
dc.contributor.author | بحري سامية, لقويزي مرزاقة | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T08:51:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T08:51:37Z | |
dc.date.issued | 2019-06-09 | |
dc.description.abstract | إن المشرع الجنائي لا يفرض العقوبة فرضا عشوائيا على كل أسلوب إجرامي وإنما لابد من توافر مجموعة من الأركان يجب أن تتحقق من أجل القيام بالجريمة، ومن بين هذه الأركان الضرورية نجد توافر الركن المعنوي الذي يستوجب قيام الجريمة، سواء كان ذلك بقصد أو بخطأ غير عمدي فالركن المعنوي يمثل أساسا الوجه الباطني والنفساني للسلوك الإجرامي. نستخلص أن الركن المعنوي يتكون من صورتين: تتمثل أساسا في القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، فالصورة الأولى أي القصد الجنائي المتكون في عنصر العلم والإرادة وكلا العنصرين يتجهان إلى ارتكاب السلوك المجرم، أما الصورة الثانية هي الخطأ غير العمدي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك الإجرامي، ضف إلى ذلك توقع أو استطاعة توقع النتيجة للسلوك الإجرامي، ورغم الاختلاف الشاسع بين صور الركن المعنوي للجريمة، إلا أن المسؤولية الجنائية تقوم اتجاه مرتكب الفعل المجرم سواء كان الجرم ارتكب بقصد أو بخطأ غير عمدي ما لم يكن هناك مانع من موانع المسؤولية لدى الجاني وهذا ما تطرقنا إليه من ناحية الشرع والقانون وقد توصلنا إلى نتائج أهمها: - الغرض من دراسة أركان الجريمة هو إثباتها ونسبتها إلى فاعل معين حتى تتحول المسؤولية على سلوكه. - يجب التمييز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية، فالأولى هي كل الجنايات تقريبا وأغلب الجنح وكذا جزء كبير ن المخالفات، وأما النوع الثاني فهي التي ترتكب دون قصد التصرف بصفة سيئة. - استعمل لفظ العمد للدلالة على توافر القصد الجنائي كما طرح في بعض الجرائم غير العمدية مستعملا لفظ الخطأ. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16852 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد يوضياف المسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | العلوم الاسلامية;2019/59 | |
dc.subject | أركان الجريمة-الركن المعنوي-القصد الجنائي-الخطأ الجنائي | en_US |
dc.title | الركن المعنوي للجريمة في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |