القواعد الفقهية لابن القصار المالكي في كتابه عيون الأدلة
Loading...
Date
2019-06-14
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
Abstract
تحتوي نتائج البحث المنثورة بين دفتي هذه المذكرة وهي كالتالي:
أولا:
- أن الأمر هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
- وأن النهي هو الطلب الكف عن إيجاد الفعل.
ثانيا:
- أن الأصل في دلالة الأمر هي الوجوب.
- و أن دلالة النهي في الأصل التحريم .
ثالثا:
- الصيغة الأصلية للأمر هو فعل الأمر افعل لكن له صيغ أخرى تدل عليه.
- والصيغة الأصلية للنهي هي الفعل المضارع المقترن بلا ناهية وله صيغ اخرى تدل عليه.
رابعا:
- ذهب الجمهور، أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه.
خامسا:
- دلالة النهي على الفور والتكرار يقتضي الانتهاء المنهى عنه على الفور ويقتضي التكرار وهو مذهب أكثر العلماء، ولا يقتضي الفور لا يقتضي التكرار هو مذهب بعض العلماء.
سادسا:
- ذهب الجمهور الى أن النهي عن العمل لوصف لازم يقتضي الفساد وأن الفساد عند الجمهور مرادفا للبطلان.
- أما الحنفية قالو أن النهي يقتضي الفساد لوصف فقط فالفاسد عندهم غير الباطل
Description
Keywords
القواعد الفقهية - عيون الأدلة –مسائل المياه