القواعد الفقهية لابن القصار المالكي في كتابه عيون الأدلة

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-06-14

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

Abstract

تحتوي نتائج البحث المنثورة بين دفتي هذه المذكرة وهي كالتالي: أولا: - أن الأمر هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به. - وأن النهي هو الطلب الكف عن إيجاد الفعل. ثانيا: - أن الأصل في دلالة الأمر هي الوجوب. - و أن دلالة النهي في الأصل التحريم . ثالثا: - الصيغة الأصلية للأمر هو فعل الأمر افعل لكن له صيغ أخرى تدل عليه. - والصيغة الأصلية للنهي هي الفعل المضارع المقترن بلا ناهية وله صيغ اخرى تدل عليه. رابعا: - ذهب الجمهور، أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه. خامسا: - دلالة النهي على الفور والتكرار يقتضي الانتهاء المنهى عنه على الفور ويقتضي التكرار وهو مذهب أكثر العلماء، ولا يقتضي الفور لا يقتضي التكرار هو مذهب بعض العلماء. سادسا: - ذهب الجمهور الى أن النهي عن العمل لوصف لازم يقتضي الفساد وأن الفساد عند الجمهور مرادفا للبطلان. - أما الحنفية قالو أن النهي يقتضي الفساد لوصف فقط فالفاسد عندهم غير الباطل

Description

Keywords

القواعد الفقهية - عيون الأدلة –مسائل المياه

Citation