Graduate Reports - تقارير الليسانس
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access القصاء المستعجل في المواد المدنية والادارية(المسيلة, 2011) عريبي عبد الوهاب- زريق فاتح - ضبابي سفيانمن خلال دراسة موضوع القضاء المستعجل في المواد المدنية والمواد الإدارية، يمكننا الوصول إلى نتيجة واحدة وهي أن نظام القضاء المستعجل يقوم أساسا على تحقيق حماية قضائية وقتية للحقوق والمراكز القانونية المهددة بخطر محدق وفق إجراءات تقاضي مختصرة وسريعة من أجل إصدار أوامر وقرارات استعجاليه تتضمن تدابير عاجلة لا تمس أصل الحق؛ غير أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد المدنية والمواد الإدارية إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية: - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد المدنية: 1 ـ رغم اعتبار ـ الاستعجال ـ شرط رئيسي وجوهري للاختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي فإن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا لحالة الاستعجال يفتح بهذا مجالا واسعا للقاضي من أجل استخلاصها من ملابسات وظروف القضية غير أنه بالرجوع إلى الممارسة الميدانية فإن أغلبية الأوامر الإستعجالية الصادرة عن مختلف محاكم البلاد، تنتهي بالنطق بعدم الاختصاص النوعي أو رفض الطلب لعدم توافر حالة الاستعجال، لعلّ الأمر يتعلق بالأخص بشرط عدم المساس بأصل الحق الذي يقيّد بالكثير من سلطات القاضي الإستعجالي وقد يحد بالتبعية من فعالية فكرة استقرار الأوضاع القانونية للأطراف. 2 ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص القضاء المستعجل في المواد المدنية: أ ـ الأوامر الإستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة تكون قابلة للمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ويفصل فيها في أقرب الآجال (المادة 304/2 منه). ب ـ من صلاحيات قاضي الاستعجال، الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها (المادة 305/1 منه). ج ـ أناط المشرع الجزائري الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال (اختصاصات وقتية) لكل من: • رئيس قسم شؤون الأسرة (المادة 425 منه): مثال ذلك: ـ الفصل في طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو السحب المؤقت لها. (المادة 453 منه) ـ تعيين حارس قضائي من أجل إدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة. (المادة 499 منه) • رئيس القسم الاجتماعي (المادة 506 منه) ـ الأمر باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفيظية من أجل وقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل. • رئيس القسم العقاري: ـ تنص المادة 521 على أنه: "يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة". • رئيس القسم التجاري: ـ تنص المادة 536 على أنه: "يمكن لرئيس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." د ـ خصّ المشرع الجزائري، الفصل الخامس من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية لـ: "إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ" وأولى الموضوع أهمية بالغة، أملاه الواقع العملي، خاصة وأن المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية القديم وحدها اكتفت بالنص على الخطوط العريضة لإشكالات التنفيذ ولم تتطرق للإجراءات الواجب إتباعها بصورة واضحة. - بالنسبة للقضاء المستعجل في المواد الإدارية: 1 ـ إن القاضي الإستعجالي الإداري مطالب بضمان التوازن الحقيقي بين استقلال الإدارة عن القضاء وضمان سلطتها التقديرية من جهة أخرى وبين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين ضمن الشرعية الدستورية والقانونية وبطريقة سريعة وفعالة، قبل تحقق الضرر ومن أجل تداركه، في انتظار الفضل النهائي في الإشكال من طرف قاضي الموضوع. 2 ـ إن إبقاء المشرع الجزائري، شرط عدم المساس بأصل الحق، يزيد من تشديد القيود المفروضة على قاضي الاستعجال الإداري، يستحسن إلغاؤه تماشيا مع التطور السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه بلادنا. 3ـ من أهم ما جاء به من مستجدات القانون رقم 08/09 المذكور أعلاه بخصوص القضاء المستعجل في المواد الإدارية: أ / نظّم "الاستعجال" في الباب الثالث منه ونص في أكثر من مادة قانونية وبصورة منتظمة على كل من: ـ سلطات قاضي الاستعجال الإداري. ـ حالات الاستعجال ( كما سبق شرحها في الفصل الثاني من المذكرة). ـ إجراءات التقاضي. ـ طرق الطعن. ب / نص المشرع الجزائري على حالة الاستعجال القصوى في المادة 921 منه جاء فيها: " في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق". ج / يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البث في دعوى الموضوع، و هذا ما جاءت به المادة 917. يجدر الإشارة بخصوص التشكيلة الجماعية، أنه صدر قرار عن مجلس الدولة، غرفة مجتمعة بتاريخ 15/6/2004 تحت رقم 18743، جاء فيه: " أن الدعوى الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري أمام القاضي الإداري بالغرفة الإدارية تكون بتشكيلة جماعية طبقا للمادة 140/11 ق إ م " د / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات الإدارية " في القسم الثالث من الفصل الثاني للباب الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. هـ / خص المشرع الجزائري " وقف تنفيذ القرارات القضائية " في القسم الرابع من نفس الباب سابق الذكر. ومما تم سرده، يظهر جليّا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة للقضاء المستعجل، وهذا ما يستخلص من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية، فرضته معطيات الممارسات الميدانية التي أظهرت نقائص وسلبيات كان لابد من معالجتها من جهة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري المتصاعد في بلادنا من جهة أخرى.Item Open Access نظرية التعسف في استعمال الحقفي الشريعة الإسلامية و القانون المدني الجزائري(المسيلة, 2014) علال النذير بن صوشة اعمارة هلايلي صلاح الدين رقيق بدر الدين بن يحي هشام مغيش أسماء بوخلط إيمان غزال فاطمة الزهراء حميدي فاطمة الزهراء أحلام خلفة أماللا شك أن أي دارس لنظرية التعسف في استعمال الحق عليه أن يعرف أولا مفهوم الحق من خلال تعريفه وفق آراء الفقهاء و المذاهب التي تنازعته ، بحيث تم في دراستنا هذه الى المذهب الفردي الذي يرتكز على إطلاق الحرية التامة لصاحب الحق في التصرف فيه كيف ما شاء و بأي وسيلة سراها لائقة و تناسبه لتحقيق غاية منها متناسيا حقوق الآخرين و بالتالي أصبح التسلط عنوانا لمختلف التعاملات ، فأصبحت لغة الغاب هي السيد فصاحب المال يقهر من لا يملك المال فظهرت ما يسمى بطبقة البلوريتاريا وهذا ما أدى إلى التفكير إلى وضع أسس و قواعد أخرى تتحدد من خلالها الممارسة الحقيقية للحق على قدر ما تدعو إليه الضرورة الإنسانية و هذا ما نجده في بعض المذاهب كالاشتراكية مثلا و ما استقرت عليه الشريعة الإسلامية فبعد أن كانت المصلحة الفردية هي الغاية من وجود الحق أصبحت مصلحة الجماعة هي غاية الحق عند عديد من فقهاء القانون . ولقد لاحظنا من خلال بحثنا هذا أن التشريع الإسلامي كان سابقا و رائدا في إقرار مثل هذا الأسس بحيث يرى أن الفرد حر في تعاملاته وحر في استعمال حقه و لكنه في نفس الوقت مسئول أمام الغير بحكم ارتباطه بالجماعة . هذا ما جعل التشريع يتوسع في مسالة التعسف في استعمال الحق متأثرا بإحكام الشريعة الإسلامية إلا إننا رأينا من خلال هذه الدراسة تضاربا فكري كبير حول مسألة الأساس القانوني الذي تنبني عليه نظرية التعسف في استعمال الحق فمنه من يعتمد على المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ ومنه من يرجع ذلك للمسئولية الموضوعية التي ترتكز على الضرر وحده كما هو معروف في الفقه الإسلامي ، حيث لاحظنا اتجاه المشرع الجزائري في المادة 124 مكرر مدني جزائري أورد المعيار الأول على أساس الخطأ أما المعيارين الواردين في نفس المادة فأقامهم على أساس موضوعي هذا ما يتبين أن المشرع الجزائري قد تأثر في ذلك بمبادئ الشريعة الإسلامية على اعتبارها مصدر من مصادر التشريع .Item Open Access تنفيذ الاحكام الصادرة عن الادارة(المسيلة, 2011) طيايبة نسيمة. لعجاجات ياسمينة. جمعي نبيلة.في الأخير نستنتج من كل ما سبق أن الحكم القضائي الإداري هو كل حكم يصدر في منازعة إدارية تكون الإدارة احد طرفيها سواء كان هذا الحكم لصالح أو ضد الإدارة متى اتصلت هذه المنازعة بنشاط مرفق عام أوأي علاقة إداريةأخرى وكان للسلطة الإدارية بصدد هذا النشاط امتيازات السلطة العامة. وقد استحدث المشرع الجزائري فيما يخص القضاء الإداري تنصيب المحاكمالإدارية وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ والابتكارات والقواعد القائمة على العدل والإنصاف بهدف تمكين المواطن من حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة وان رجال هذه الأخيرة مهما علا شأنها ليس لهم سلطة التعقيب على الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الواجب يقتضي تنفيذها ما دامت اكتسبت القوة التنفيذيةنزولا عند مبدأ سيادة القانون ويجب أن تتمتع كافة الأحكام القضائية الإدارية بخصوصية النفاذ الفوري ويرجع ذلك إلىأمرين: 1- رغبة المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في أسرع وقت وذلك لأن تعدي الإدارة مساس بمركزه القانوني مما يستوجب الحماية السريعة. 2- وجوب احترامالإدارة للقاضي وهو يقوم بوظيفتهالإدارية وذلك باحترام الأحكام الصادرة منه لما يتمتع به القضاء الإداري من مهابة وثقة. - إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام نابع من تمتعها بامتيازات وسلطات وذلك جعل المشرع في عدد من الدول وكذلك المشرع الجزائري حاول التخفيف من هذه الامتيازات من خلال إيجاد وسائل قانونية لحث الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام كصلاحية القاضي في توجيه الأوامر للإدارة بتحميلها مسؤولية مدنية وإدارية عن عدم التنفيذ وكذا تسليط عقوبات جزائية على الموظفين إضافةإلى سلطة القاضي في النطق بالغرامة التهديدية وكذلك تنفيذ الأحكام المتعلقة بدعوى التعويض عن طريق الخزينة العمومية ليحدث توازن بين الإدارةوالأفراد حيث أن النطق بالغرامة التهديدية يجعل الإدارة ترضخ لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وهذا ما جسده في تعديل الإجراءات المدنية والإدارية 08/09. - وخلاصة القول أن القضاء الإداري الجزائري رغم أنه خطى خطوة عملاقة في سبيل سيادة القانون إلاأنه لا يزال يشكوا على مستوى التشريع والتنظيم الهيكلي حيث أن هذه المحاكم لم تنصب لحد يومنا هذا رغم صدور القانون ووجود الآليات القانونية لمحاولة ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلا أن الإدارة تبقى في مركز قوة نظرا لخصوصية الموقع الذي تحتله خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر بالإضافة إلى الذهنية التي ارتبطت بعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما أن عدم وجود تخصص عند القضاة (قاضي إداري، قاضي عادي) يصعب من الفهم الصحيح من خصوصية الدعوى الإدارية. كما أن الإدارة تعودت على عدم تنفيذ الأحكام القضائية حتى في ظل وجود نصوص قانونية تجبرها على التنفيذ مما يصعب ويعرقل هذا التنفيذ، وبذلك يمس بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون. لذلك فليس الإشكال في الجزائر وجود نصوص قانونية تضمن التنفيذ بقدر وجود عراقيل واقعية وبيروقراطية وذهنية. لهذا فخلاصة العمل الذي قمنا به هو اقتراح تفعيل هذه الآليات القانونية الموجودة والتقليل من البيروقراطية الإجرائية وطول الإجراءات والمواعيد القانونية التي يذهب ضحيتها المواطن الذي دافع عن حقه واستصدر حكم قضائي إداري يكرس هذا الحق. كما لابد من مراقبة القضاء لأعمال الإدارة ومحاسبتها على الاخطاء المرتكبة وإلزامها بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وايجاد نصوص قانونية تلزم وتساعد الإدارة في التنفيذ وتبين لها الإجراءات التنفيذية للأحكام الصادرة ضدها بكل وضوح.Item Open Access الصداق دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الجزائري(المسيلة, 2011) بن السني يمينة. ? بن شهرة شيماء.من خلال تعرضنا لمفهوم الصداق، نستنتج أن المشرع الجزائري انتهج منهج الشارع الحكيم، الذي أفرغ على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته من طابع التمليك كعقد البيع والإيجار، أو نوعا من الاسترقاق والأسر كما كان الأمر قبل بزوغ الإسلام عند العرب وغيرهم. ولما أخرج الشارع عقد الزواج من أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن، أفرغ على المال الذي يبذله الرجل للزوجة صبغة الصدقات، ووصفه بأنه نحلة، ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة، فليس المهر في نظر الإسلام ثمنا ولا عوضا عن شيء يملكه الرجل في المرأة كما يظن الكثير من الناس، وإنما هو آية من آيات المحبة والتقدير. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري لما ترك اال واسعا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية من دون أن يقيده بالرجوع إلـى مذهب مـا في حالة وجود غموض في نصوص قانون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقفه هذا يتماشـى ويحقـق مصلحة الناس التي تختلف حسب الزمان والمكان فقد يصلح رأي مذهـب ما فــي زمـان أو مكان ما، ولا يصلح في زمان ومكان آخر.Item Open Access البيوع الباطلة في القانون المدني الجزائري(المسيلة, 2014) طيبش حسينة -قنفود وناسة- فتحي سمية- عمور ساميةختاما استخلصنا ان هناك بيوع باطلة بطلان مطلق التي لا يكون فيها العقد صحيحا وهي غير قابلة للاجازة لانعدام الاركان او الشروط او حتى عدم مشروعيتها ومن امثلة هذه البيوع بيع التركة المستقبلية بيع الحقوق المتنازع فيها للمحامين والقضاة بيع السماسرة والخبراء بيع الوفاء وفي المقابل وجدنا هناك بيوع باطلة بطلانا نسبيا التي يكون العقد فيها قائما وتصح فيها الاجازة سواءا صريحة اوضمنيةItem Open Access جريمة الاجهاض في القانون الجزائري(المسيلة, 2001) بن زيد سعاد -بودوخة فطيمة- روابح حسينمن خلال دراستنا لجريمة الاجهاض على ضوء نصوص القانون الجزائري نلاحظ ما لهذا الموضوع من اهمية قصوى تمس وتهدد كيان المجتمع نصل اللى ان نقول ان القانون الجزائري يعاقب على الاجهاض على خلاف التشريعات الاخرى وهذا بمجرد الشروع فقط على اتيان الفعلItem Open Access الاحكام القانونية للخبرة القضائية في ظل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية(المسيلة, 2011) صخارة شهرة زاد- بورنان سارةاذا كان القاضي هو العالم بتخصصه ومادته وهو الخبير الاكبر اذا تعلق الامر بمسائل قانونية الا ان المشرع اعطى له سلطة اللجوء الى اهل المعرفة والخبرة الفنية خصوصا في مسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق العدالة في عصر نا الحاليItem Open Access الخبرة القصائية(المسيلة, 2005) حليمة السعدية شبوب-فاطمة اوهيبةالخبرة باعتبارها وسيلة اثبات لتكوين اقتناع القاضي نص عليها المشرعالجزائري لاثبات وقائع يعتمد عليها في حل النزاع لذلك يعين الخبراء وقائع معينة في ذعوي متطورة امام المحكمة وللاعتماد بتقرير اي خبير لابد من اتباع اجراءات فرضها القانون لاعتماد هذا التقرير كدليل في الدعوىItem Open Access دور القرينة في الاثبات الجنائي(المسيلة, 2005) عقوني معاش-امريخفية موسى