صور جريمة الإجهاض في التشريع الجزائري
dc.contributor.author | قسمية, محمد | |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T08:00:42Z | |
dc.date.available | 2019-02-14T08:00:42Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | لما كان من أهداف قانون الأسرة هو الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينتهم صلة الزوجية وصلة القرابة، كما تعتمد تلك الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل و حسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الأخلاق ونبذ الآفات الاجتماعية ، فإنه قد تنجم بعض المشاكل تمس الأسرة وتتطور في بعض الأحيان إلى حدوث انحلال في العلاقة الزوجية فهذا الإنحلال قد يضر الزوجين فقط، وهو أقل خطورة، ولكن في بعض الأحيان قد يصل الضرر إلى شخص لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو الجنين، هذا الأخير الذي منذ أن يكون في بطن أمه ، فله حقوق يتمتع بها وفق قواعد الشريعة الإسلامية بل وحتى في القوانين الوضعية باعتباره إنسانا، إذ يمكن أن يوهب له على أنه يتمتع بذلك بتمام ولادته حيا، أي بمجرد تمتعه بالشخصية القانونية باعتباره شخصا طبيعيا وبالتالي أي اعتداء على أي جنين في بطن أمه يشكل اعتداء على الأسرة بمفهوم الإجهاض، ومنه يعتبر ذلك الإعتداء جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، ولما كان الإجهاض يمثل جريمة، فإنه يمكن تصوره ضمن ثلاثة صور أساسية، بدءًا بجريمة الإجهاض الواقعة على الحامل أو المفترض حملها، وجريمة الإجهاض المؤدية إلى الوفاة ، وكذا وجريمة إجهاض المرأة الحامل لنفسها على أنه يمكن الإشارة إلى بعض الجرائم التي تنبثق عنها إشكالات أخرى، والتي تشكل صور أخرى للإجهاض. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7622 | |
dc.publisher | Université de M'sila,univ-msila.dz | en_US |
dc.title | صور جريمة الإجهاض في التشريع الجزائري | en_US |
dc.type | Article | en_US |