الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري
dc.contributor.author | موساوي, فاطمة | |
dc.date.accessioned | 2019-02-10T13:42:51Z | |
dc.date.available | 2019-02-10T13:42:51Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.description.abstract | تعتبر الظروف الإستثنائية من أخطر الحالات التي تواجهها الدولة نظرا لأنها تمس بسلامة الدولة واستقرارها، فهي عبارة عن ظروف فجائية غير عادية، لهذا لابد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية لمواجهتها، وباعتبار رئيس الدولة هو القائد الأول للبلاد فإن معظم الدساتير تمنحه صلاحيات جد واسعة في ظل هذه الظروف. لذا أقر المؤسس الدستوري الجزائري كغيره من الدساتير الظروف الإستثنائية، وقام بتنظيمها، فحدد حالاتها وشروط إقرارها، ومختلف الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف انطلاقا من سلطة الإعلان التي هي سلطة أصلية مخولة للرئيس، مرورا بسلطة التشريع الإستثنائي عن طريق الأوامر التشريعية والتي يمارسها في كل من الظروف العادية و الإستثنائية، مع العلم أن التشريع هو سلطة أصلية للبرلمان. إضافة إلى مجموعة من الصلاحيات ذات الطابع القضائي) كالإعتقال الإداري و الوضع في مراكز الأمن وحق العفو الرئا سي ( والتي تتخذ عموما بموجب مرسوم رئا سي يتعلق بإعلان الحالة الإستثنائية، وتعتبر كأثر من آثار الإعلان، كما تشكل في الغالب مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم المكرسة دستوريا) كحق التنقل و التعبير، إضافة إلى جواز التفتيش ...الخ(، كما يتم نقل اختصاصات بعض المحاكم العادية للمحاكم العسكرية، زد على ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إنشاء محاكم خاصة، وتمثل هذه الصلاحيات تدخلا واضحا في اختصاصات السلطة القضائية، إذ أن القضاء الإستثنائي ليس له ما يبرره لأن القضاء العادي كفيل بالفصل في هذه القضايا. ويتبين من خلال هذه السلطات الجد واسعة لرئيس الجمهورية أن هناك مساسا بمبدأ «الفصل بين السلطات » و » استقلالية القضاء »وكذا حقوق الأفراد وحرياتهم، لذا لابد من إقرار الرقابة اللازمة التي تكفل احترام الدستوروعدم انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7365 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.title | الصلاحيات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري | en_US |
dc.type | Article | en_US |