الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح في ظل قانون حماية الطفل 12/15

dc.contributor.authorالعمرية, بوقرة
dc.date.accessioned2019-07-25T09:04:36Z
dc.date.available2019-07-25T09:04:36Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractتعتبر الوساطة الجزائية أحد الآليات القانونية المستحدثة والبديلة التي تبناها المشرع الجزائري 51 الصادر في 51 جويلية 1151 المتعلق بحماية الطفل وتحديدا في الفصل / بموجب القانون رقم 51 الثالث في المواد من 551 إلى 551 إيمانا منه بفاعليتها في تدعيم العدالة التصالحية، من خلال تجسيد حماية إجرائية للطفل الجانح وكذلك تخفيف العبء على كاهل القضاء الجزائي الذي أصبح اليوم يعاني من تراكم القضايا وبطء الإجراءات، من خلال وضع حد للمتابعة الجزائية القائمة ضد الطفل الجانح قبل تحريك الدعوى العمومية، وذلك بإبرام اتفاق بين الطفل الجانح أو ممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها ذلك بطريقة ودية تفاوضية جوهرها "الرضائية" ودون الإضرار بمصالح الضحية أو ذوي حقوقها، كما تسعى إلى المساهمة في إعادة إدماج وتأهيل الطفل الجانح وإصلاح ذات البين وتهذيب سلوكه عوض سياسة الزجر والعقاب، وهي بذلك تجنبه خضوعه للإجراءات الجزائية التقليدية والتي قد لا تتناسب مع الظروف الشخصية والموضوعية للطفل الجانح. وقد حاول المشرع من خلال المواد من 551 إلى 551 الإلمام بأحكام الوساطة الجزائية كطريقة بديلة عن المتابعة الجزائية تاركا الأمر كله لوكيل الجمهورية وفقا للسلطة التقديرية التي يتمتع بها بين تحريك الدعوى العمومية وبين الأمر بالحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لتفاهة الجرم، فله أن تلجأ هنا إلى طريق ثالث وهو القيام بإجراء الوساطة في كل الجنح والمخالفات التي قد يرتكبها الطفل الجانح، إما من تلقاء نفسه أو "51 / الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح " في ظل قانون حماية الطفل 51 2 بناءا على طلب من الطفل الجانح أو ممثله الشرعي أو محاميه في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى ، شريطة استطلاع رأي كل من الطفل الجانح وممثله الشرعي وكذلك الضحية أو ذوي حقوقها في حالة قبوله بإجراء الوساطة، ولوكيل الجمهورية أو يقوم بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعده أو أحد ضباط الشرطة القضائية، وفي هذه الحالة يحرر اتفاق الوساطة في محضر يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حققوها يوقع فيه كل من الوسيط وبقية الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، كما يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بقيامه بالتزام أو أكثر من الالتزامات المحددة في الاتفاق كإجراء مراقبة طبية أو خضوعه لعلاج معين أو متابعته للدراسة أو تكوين متخصص ، وكذلك عدم اتصاله بأي شخص قد يساهم في عودة الطفل الجانح للإجرام، يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة الطفل على تنفيذ ه لهذه الالتزامات. ويعتبر محضر الوساطة هنا سندا تنفيذيا يمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وتنتهي المتابعة الجزائية ضد الطفل الجانح بتنفيذه لمحضر اتفاق الوساطة، وفي حالة عدم تنفيذه للالتزامات المحددة في محضر اتفاق الوساطة في الأجل المحدد الاتفاق هنا يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل الجانح جزائيا.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/15908
dc.publisherUniversité de M'silaen_US
dc.subjectالوساطة الجزائية، الحماية الإجرائية للطفل الجانح، بدائل الدعوى الجزائية، العدالة الرضائية.en_US
dc.titleالوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح في ظل قانون حماية الطفل 12/15en_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للحدث (1).pdf
Size:
791.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections