التطلیق هو رخصة منحها المشرع في قانون الأسرة للم أ رة من أجل رفع
ضرر وقع لها من الزوج إلا أنه قیدها بسلطة القاضي في تقدیر الأسباب
الواردة في المادة 53 من نفس القانون و إن توفرت الشروط اللازمة في
كل سبب من أسباب التطلیق، فنجد هذه السلطة مطلقة في بعض الأسباب
و ضیقة في تقدیر الأسباب الأخرى.