منصوري, محمد2019-10-302019-10-302018-06http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18133لقد أوجدت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة كامتداد بحري جديد نتج عن توافق بين مطالب حرية الملاحة الدولية والأخذ بعين الاعتبار حقوق الدولة الاقتصادية، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة كمنطقة جديدة أوجدتها هذه الاتفاقية لم يكن يستند في نشوئها إلى سلوك دولي أو عرف دولي سائد، على غرار البحر الإقليمي، وإنما يعود الفضل في نشأة هذه المنطقة إلى روح القانون الدولي العام التي تقبل التطوير والتأقلم مع الحاجيات الإقتصادية والأمنية للجماعة الدولية. حيث أن الدولة الساحلية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فإنها تتمتع على منطقتها الاقتصادية بحقوق سيادية وولاية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية ، وتتمتع بنفس الحقوق بغرض المحافظة على هذه الموارد، في المقابل تلتزم ببعض الالتزامات كحق الدول الأخرى في استغلال ثروات هذه المنطقة الزائدة عن القدرات الاستغلالية للدولة المعنية، وهو حق ينبع أساسًا من ضرورة استغلال الثروات الحية استغلالا عقلانيًا.المنطقة الاقتصادية ، الحقوق السيادية ، الدول الساحليةالمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرىArticle