عناني عبد الغنيبن شويخ الهاشميالأستاذ عبد الدائم عز الدين2024-07-102024-07-102024-07-10https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43530البيوع مما لا ينفك عنه بنو البشر، وقد أحاطها الشرع بضوابط وقيود تحفظ على الناس أموالهم وحقوقهم وتستديم المودّة بينهم بقطع دابر الشقاق ومنع اليد عن التعدّي وأخذ ما ليس لها بغير حق، وبيع السلم من هذه البيوع أوجدته حاجة الناس كونه وسيلة تمويلية قديمة، وطريقة للحصول على المنتجات والسلع قبل وقتها بأسعار تنافسية، فجاء الشرع بإقراره. ولمّا كان بيعا لما لا يملكه الإنسان في الحال شدّد في شروطه وأعطى كلّ ذي حقّ حقهمن أوّل العقد وما يجب فيه إلى ما يشترط في المعقود عليه إلى زمان التسليم والاقتضاء وأحكام ذلك إلى أحكام ما قد يعرض من تعذّر في التسليم إلى التراجع عن العقد وهو الإقالة أو ربّما بيع المسلم فيه قبل قبضه وأحوال ذلك، وما فيه من صور عدة كالاستصناع والشراء من دائم العمل إلى صور معاصرة كالمقاولات والتوريد وقد بيّن ذلك علماؤنا وفصّلوه وأوضحوا ما فيه من الدليل والتعليل، وهذا البحث هو في السلم عند المالكية وما ذهبوا إليه في مسائله وفروعه. الكلمات المفتاحية: أحكام السَّلم، البيوع،التسليم، التراجع، الإقالة، المالكيةotherأحكام السَّلم عند المالكيةThesis