يونس سويكر, عبد اللطيف دحمري2019-10-022019-10-022019-06-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16801قد اجتهدنا في أن نأتي على مهمات عقد السلم في مذهب الإمام مالك – رحمه الله – وقلبنا النظر مليا فيما تعلق بهذا العقد من مهمات المسائل و أحكامها ،و قد تمخض البحث على بعض النتائج أهمها : - السلم عند أئمة المذهب مستثنى من أصل المنع من بيع الإنسان ما ليس عنده تيسيرا و رفقا بالناس للحاجة العامة إليه . - أن عقد السلم لا يجوز التعامل به إلا إذا تحققت أركانه و توفرت شروطه . - السلم في الأصل وارد على ما يوصف في الذمة من أشياء ، إلا أن المالكية أجازوه في المعينات بشروطه للحاجة إليه . - إنفرد المالكية بجواز تأخير رأس مال السلم اليومين و الثلاثة بالشرط ، و يجوز لأكثر من ذلك بغير شرط إذا لم يكن عينا ، و إذا شرع المسلم في قبض المسلم إليه جاز تأخيره إلى منتهى الأجل . - جوز المالكية أن يكون رأس المال خامات و مواد أولية تسلم فيما يخرج منها بشرط أن لا يمكن عودها إلى أصلها الذي كانت عليه بعد التسليم . انفرد المالكية بجواز الشركة و التولية و الإقالة في السلم بشروطها لكونها من وجوه المعروف ، و يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من عقود المشاحةotherالسلم-المالكية-الشركة-التولية.عقد السلم وأحكامه في الفقه المالكيThesis