أحمد المنشاوي, محمد2018-10-032018-10-032017-01http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5707نشأ قانون العقوبات الإداري نتیجة جهود فقهیة وقضائیة سعت إلى التأصیل لفكرة الج ا زءات الإداریة، وتدخل المشرع في الكثیر من الدول لمكافحة بعض الج ا رئم بج ا زءات إداریة تمثلت في الغ ا رمة أو بعض التدابیر. وقد وضع المشرع في بعض الدول معیا ا ر شكلیا لما یعرف بقانون العقوبات الإداري بخلاف المشرع المصري والعربي، على الرغم أنه استخدم الج ا زءات الإداریة في الكثیر من المواضع كعقوبة الغلق الإداري وسحب الترخیص... وغیرها. وإ ا زء تطبیقات قانون العقوبات الإداري لقى الركن المعنوي أهمیة كبیرة من جانب الفقه نظ ا ر للطبیعة الخاصة للج ا رئم التي یعالجها، من ناحیة كونها في الأصل ج ا رئم جنائیة رفع المشرع عنها صفة التجریم وأصبحت مجرد ج ا رئم إداریة. لذلك ثار النقاش حول ضرورة توافر الركن المعنوي في هذه الج ا رئم ، ومدى تقید المشرع بصدده بالأحكام والقواعد المقررة في القانون الجنائي العام ، وهل یمكن قیام الجریمة اكتفاء بركنها المادي دون اشت ا رط وجود الركن المعنوي ، ومدى تأثر قرینة الب ا رءة بهذه الفرضیة . وهو ما اصطلح علیه الفقه ب ( افت ا رض الخطأ )افتراض الخطأ، الركن المعنوي، أصل البراءة، الجرا ئم المادیة.أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءةArticle