بلغول, عباس2019-10-302019-10-302018-03http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18068قام المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2016 بتعديل مجال تطبيق إجراءات الصفقات العمومية الوارد في المرسوم الرئاسي 10-236 الملغى ، لأسباب سياسية واقتصادية مستفيدا من المادة 2 والمادة 3 من قانون الصفقات العمومية الفرنسي لسنة 2006 . جاء هذا التعديل لمجال تطبيق إجراءات الصفقات العمومية واردا في المادتين 6 و7 من المرسوم الرئاسي 15-247 مستعملا في ذلك المشرع الجزائري معياره الأصلي ألا وهو المعيار العضوي . فحدد في المادة 6 مجال تطبيق المرسوم الرئاسي في الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية الادارية ، كما استعمل المعيار المادي أيضا بصورة استثنائية في الفقرة الأخيرة من نفس المادة ، و ربط المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري بمجال تطبيق إجراءات الصفقات العمومية ، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا ، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الاقليمية. في حين أن المشرع الجزائري حدد في المادة 7 العقود العامة التي لا تخضع لإجراءات وأحكام قانون الصفقات العمومية في قائمة تعدادية ، معتمدا على المعيار المادي كأساس ليخرج مجموعة من العقود الإدارية من قائمة العقود الإدارية التي كان بالإمكان أن تكون خاضعة لإجراءات وأحكام قانون الصفقات العمومية .الصفقات العمومية ، المعيار العضوي والمادي ، الإشراف المنتدب على المشاريع ، المنافسة ، العقود .المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجزائري 15-247Article