تونسي, حنان2019-10-022019-10-022019-06-14http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16842تحتوي نتائج البحث المنثورة بين دفتي هذه المذكرة وهي كالتالي: أولا: - أن الأمر هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به. - وأن النهي هو الطلب الكف عن إيجاد الفعل. ثانيا: - أن الأصل في دلالة الأمر هي الوجوب. - و أن دلالة النهي في الأصل التحريم . ثالثا: - الصيغة الأصلية للأمر هو فعل الأمر افعل لكن له صيغ أخرى تدل عليه. - والصيغة الأصلية للنهي هي الفعل المضارع المقترن بلا ناهية وله صيغ اخرى تدل عليه. رابعا: - ذهب الجمهور، أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه. خامسا: - دلالة النهي على الفور والتكرار يقتضي الانتهاء المنهى عنه على الفور ويقتضي التكرار وهو مذهب أكثر العلماء، ولا يقتضي الفور لا يقتضي التكرار هو مذهب بعض العلماء. سادسا: - ذهب الجمهور الى أن النهي عن العمل لوصف لازم يقتضي الفساد وأن الفساد عند الجمهور مرادفا للبطلان. - أما الحنفية قالو أن النهي يقتضي الفساد لوصف فقط فالفاسد عندهم غير الباطلotherالقواعد الفقهية - عيون الأدلة –مسائل المياهالقواعد الفقهية لابن القصار المالكي في كتابه عيون الأدلة–مسائل المياه أنموذجاThesis