مريم صالحي, آسيا بن جودي2019-10-022019-10-022019-06-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16866توصلنا لعدة نتائج نذكر أهمها : 1- اليتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ مبلغ الرجال . 2- تنقسم الولاية إلى قسمين : أ‌- الولاية على النفس وتتمثل في : حق اليتيم في التربية، ولاية التزويج فالأولى يعتبر حق اليتيم في التربية من العوامل الأساسية التي تمنع انحرافه ونشأته على مكارم الأخلاق. أما الثانية فقد نظرنا في ولاية التزويج من جانبين: - تزويج الصغار بصفة عامة بحيث توصلنا إلى أن العلماء اختلفوا في من يلي تزويجهم؛ فمذهب المالكية ذهب إلى انه ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغار. - تزويج اليتيمة: اشترط المالكية شروط في تزويج اليتيمة فإن فقدت بطل العقد ، والتي من بينها أن يخشى فسادها وأن تبلغ سن العشرين سنة ، أن تصدق صداق مثلها..... ب‌- الولاية على المال: من خلال المحافظة عليه والاستئمان فيه 1- يشرع للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة أو يضاربه بنفسه 2- ليس للولي أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش ، وإن فعل ضمن. 3- للولي بيع مال اليتيم نسيئة و بالعوض للمصلحة عليه أن يحتاط بما يحفظ الثمن مع تحقيق مصلحة اليتيم. 4- قرض مال اليتيم وعلى الولي أن يحتاط بما يحفظ مال اليتيم. 5- الولي لا يملك إعارة مال اليتيم، إلا ما وجب إعارته. كما وتوصلنا كذلك إلى أن: 1- لم تترك الشريعة الإسلامية الأيتام بدون راع أو كفيل يقوم عليهم إنا رتبت لهم من يكفلهم ويرعاهم من الأولياء إلى أن يبلغوا سن الرشد وجعلت لهذه المهمة ضوابط تصب في خدمة الأيتام وتنشئتهم تنشئة لا تمييز فيها ولا قهر. 2- إيجاب الشريعة الإسلامية الزكاة في مال اليتيم في مال اليتيم الغني ، وهذا على الراجح من أقوال جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية.otherاليتيم . اليتم . الفقه الاسلاميأحكام اليتيم في الفقه الإسلاميThesis