سماح, مقرانمحمد رضا, حماديبسمة, عثماني2019-11-112019-11-112018-06http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18443تختلف القواعد القانونية الخاصة بمتابعة الطفل الذي يرتكب الجريمة عن ما هو مقرر للبالغين، سواء من حيث نطاق المسؤولية أو من حيث الجهة المختصة بالتحقيق معه، و مرد هذا الاختلاف اعتبارات تتعلق بالقدرة على حرية الاختيار و الإدراك والتي تتفاوت تبعا لمراحل العمر.ونظرا للتطورات والتغيرات التي عرفتها المجتمعات الحديثة والتي كان لها تأثير كبير على المعاملة الجنائية للأطفال الجانحين وكذا الأطفال في حالة خطر ، برزت أهمية رعاية وحماية هذه الفئة، وأضحى ينظر إليها على أنها ضحية ظروف معينة أدت إلى انحرافها عن الطريق الصحيح والسلوك السوي. ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين التي بدأها المشرع الجزائري مبكرا بموجب قانون العقوبات ( الأمر 66-156 المعدل والمتمم ) وقانون الإجراءات الجزائية ( الأمر 66-155 المعدل والمتمم ) ومن ثم جاء الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام عديدة كان الهدف منها حماية الأحداث نفسيا واجتماعيا ، وقد تم العمل بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث، وقد أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على هذه القواعد والأحكام في عديد المناسبات لعل أهمها على الإطلاق هو قانون حماية الطفل رقم 15/12 لذي أدرج فيه ولأول مرة أحكاما متعلقة بالأطفال الجانحين من إجراءات متابعتهم ومحاكمتهم وتنفيذ عقوباتهم. لذا استحدث المشرع الجزائري قواعد موضوعية وإجرائية تتماشى مع خصوصية الأحداث لذلك أولى أهمية بالغة لمرحلة المحاكمة بالنسبة للأحداث، إذ نص في قانون حماية الطفل على العديد من الآليات الإجرائية والضمانات التي تعد وسيلة للوصول إلى محاكمة عادلة تحقق أهداف السياسة الجنائية المنتهجة من قبله. إلا أن هذه النصوص تظل قاصرة على توفير الحماية الكاملة للطفل المعرض للخطر أو الطفل الجانح على حد سواء لذا لابد من تضافر جهود الجميع بفعالية لتوفير الحماية اللازمة.الطفل الجانح، الطفل في حالة خطر، قاضي الأحداث، التدابير المؤقتةالإجراءات و التدابير المؤقتة المتخذة من قبل قاضي الأحداث لحماية الأطفال على ضوء أحكام القانون رقم 15-12 الجزائريArticle