مقيرش, حورية2021-10-262021-10-262021-10-26http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/27142الإثبات الجنائي هو كل ما يتخذ من قبل سلطات العدالة في مجالي التحقيق والحكم من إجراءات لكشف الغموض وإظهار الحقيقة و من أهم المبادئ التي يستند عليها هي أولا: مبدأ افتراض البراءة، ثانيا: مبدأ مشروعية إجراءات جمع الأدلة، ثالثا: مبدأ حرية الإثبات فالقرينة هي النتائج التي يستخلصها القانون والقاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، ولها دور بالغ الأهمية في الإثبات الجنائي، فمن خصائص القرينة أنها استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدي إليها بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي ،وأنها وسيلة غير مباشرة للإثبات ،وان القرائن القانونية مذكورة في القانون على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، أما القضائية فلا تقع تحت حصر،فالقرينة نوعان قانونية وقضائية ،فهده الأخيرة لا تقوم إلا بتوافر ركنين، ركن مادي يتمثل في وجود واقعة ثابتة، والركن الثاني هو الركن المعنوي والمتمثل في قيام القاضي باستنباط ثبوت واقعة غير ثابتة أو متنازع عليها،أما القانونية فاختلفوا في أن لها ركنين أو ركن وحيد و نحن من جانبنا نرى ان لها ركن جوهري وهو نص القانون ،أما عن حجية القرينة فقد اعتبرتها الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية وسيلة من وسائل الإثبات ، فهي تستدعي لمطبقها الالتزام بضوابطها، شرط أن تكون في ذاتها قوية لإقامة العدل .otherالاثبات، العدالة، مبدأ المشروعية، القرينة، القضاءالقرينة و دورها في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي و القانون الوضعيThesis