محمد جمال, زعين2018-10-012018-10-012016-08http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5614تعد سلطة المحكم محدده وفق حدود قانونیة وأخرى حدود اتفاقیة لا یجوز له تجاوزها ، وفي ظل الحدود القانونیة نرى أن المشرع لم یحدد سلطة لتحكیم على القضاء المستعجل ، فهل یمكن أن تكون هذه السلطة موجودة للمحكم وفق إتفاق الأط ا رف؟ وبتالي هل یعتبر الق ا رر الصادر من هیئة التحكیم ق ا رر إل ا زمي كق ا رر قاضي الأمور المستعجلة ولكن على أن لا یشوب هذا الق ا رر تغییر في الوقائع المادیة أو م ا ركز الخصوم القانونیة لأنه سیلغى أو یعدل من قبل هیئة التحكیم ذاتها على عكس القضاء في الأمور المستعجلة فان التعدیل والإلغاء یكون من اختصاص محكمة الاستئناف والتمییز .مدى سلطة المحكم بإتخاذ الإجراءات المستعجلةArticle