قتال, منير2019-02-212019-02-212017-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/8589يفرض مبدأ المشروعية على الإدارة أن تلتزم وتتقيد بالقواعد الإدارية ضمانا للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، لذلك تقتضي طبيعة العمل الإداري، أن تمارس السلطة الإدارية نشاطها الإداري بموجب وسيلة قانونية، تتمثل في القرارات الإدارية التي تحدث آثار قانونية إما بالإنشاء، أو التعديل، أو الغاء للمراكز القانونية للأفراد. كي تكون القرارات الإدارية صحيحة ومشروعة لا بد أن تبنى على عناصر لمشروعيتها. يرتبط الوجود الشكلي القانوني للقرار الإداري بالاختصاص الذي يعد من أقدم العناصر وأكثرها وضوحا ، فإذا أصدرت الإدارة قرار إداريا معينا دون أن تكون مختصة يكون القرار غير مشروع ويجب على القاضي الإداري أن يحكم بإلغائه.المشروعية الإدارية ، القاضي الإداري ، الإلغاء ، الاختصاص ، القرار الإداري ، النشاط الإداريعنصر الاختصاص في القرار الاداري محل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداريArticle