بن جدو صوشيبن قطاف مصطفىالأستاذ بوهالي محمد2024-07-102024-07-102024-07-10https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43487نظَّمتالشريعةالإسلاميةأحكام الهبة و اعتبرتها عقدا منعقودالتبرع، كم نظم المشرع الجزائري أحكامهافي قانون الأسرة مدرجا موادها من 202 إلى 212 ضمنه ، و الدافع من وراء ذلكحرصهعلىأنتستمدالهبةاحكامهامنالشريعةالإسلامية . فالهبةتمليكالإنسانلغيرهمالهبلاعوض. ومع اختلاف المذاهب في الفقه الإسلامي، اعتبر عقد الهبة لازم بعد القبض مع استثناءحق الرجوعللأبوين إلاّ في حالات المنع الثلاث المحدد حصراً في المادة 211 و الهبة بقصدالمصلحةالعامةفينصالمادة 212من قانون الأسرة . لم يتوسع المشرع الجزائري في الأحكام المتعلقة بالرجوع عن الهبة حيث لم يحدد كيفية ممارسة حق الرجوع هذا، فهل إلغاء الهبة أمام الموثق كافٍ، أم أن الأمر يتطلب دعوى قضائية لإلغائها . و مع اتفاقفقهاءالشريعةعلىأنالرجوععنالهبةيرتبأثراًبالنسبةلأطرافالعقد و ليسلهاثررجعيبالنسبةللغيرحسنالنية، فإن المشرع الجزائري غفل عن هذه المسألة ولم يتطرق إلى أحكامها في قانون الأسرةotherالرجوع عن الهبة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري– دراسة مقارنة -Thesis