بن صغير, محفوظ2018-10-092018-10-092017-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5781یتناول هذا المقال مفهوم الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في مجال الأحوال الشخصیة المستمدة أحكامها أساسا من نصوص الشریعة الإسلامیة، أو من اجتهادات الفقهاء القدامى والمعاصرین، وبالنظر إلى عدم اختصاص قاضي الأحوال الشخصیة وتضلعه في علوم الشریعة الإسلامیة في العصر الحدیث، وعدم بلوغه درجة الاجتهاد التي تؤهله لاستنباط الأحكام الشرعیة المناسبة لحلول مشاكل الأسرة المعاصرة، بات من الضروري الاتجاه نحو التقنین الذي یساعد على التطبیق القضائي لأحكام الأسرة. غیر أن الإشكال یبقى قائما في عدم إسناد مهمة التقنین والتعدیل لأهل التخصص العلمي وفي مختلف المجالات المتعلقة بحفظ الأسرة وجودا وعدما، مما یجعل المشرع یتجه إلى الأخذ بالآ ا رء الضعیفة أحیانا أو یعمد إلى التلفیق أحیانا أخرى وفق ما تتطلبه ظروف معینة. وعلى هذا فإن مفهوم اجتهاد القاضي في التشریعات الوضعیة - بمعنى م ا رقبة المحكمة العلیا للأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة منها - یختلف عنه في الفقه الإسلامي الذي یمثل فیه الاجتهاد إضافة فقهیة جدیدة.اجتهاد القاضي، العصر الحدیث، الأحوال الشخصیة.اجتهاد القاضي في العصر الحديث وضرورة التقنين في مجال الأحوال الشخصيةArticle