Résumé:
نخلص مما سبق أن الأمر بحفظ أو ا رق الدعوى العمومیة هو أحد الإج ا رءات الصادرة على
النیابة العامة من خلال تصرفها في التهمة في مرحلة التحریات الأولیة، وذلك بوقف السیر في
الدعوى العمومیة بصفة مؤقتة.
وخلصنا أیضا إلى أن أمر الحفظ هو من قبیل الأعمال الولائیة التي تنفرد النیابة العامة
بإصدارها، وهو لا یقبل أي شكل من أشكال الطعون عكس الأعمال القضائیة، والأعمال
الإداریة التي یمكن إلغائها عن طریق رفع دعوى الإلغاء إلى المحكمة الإداریة.
وهذا ما یوحي لنا بخطورة الإج ا رء على الأط ا رف وهذا لأنه یمكن أن یؤدي إلى ضیاع
الحقوق مما من شأنه أن یؤدي إلى إخلال بنظام العدالة،