Abstract:
من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في سعيها للمحافظة على الأنساب بوضعها مسألة النسب في إطار شرعي صحيح لحماية مصلحة الأسرة والمجتمع .
كما نرى أن المشروع الجزائري يبذل جهده في حماية الأنساب بسنه لنصوص قانونية تنظم مسألة النسب وكذا مصادقته على اتفاقيات حقوق الطفل .
وهذا ما يتجسد أمامنا واقعا في اجتهاداتالقضاة بتطبيقهم للقوانين المنظمة لمسألة النسب المنصوص عليها شرعا وقانونا.
الكلمات المفتاحية :
الاجتهاد القضائي – النسب – البصمة الوراثية – الاغتصاب – الزنى – التلقيح الاصطناعي الفراش
جاء هذا البحث في فصول:
تناول:
الفصلالأول:ماهية الاجتهاد القضائي في إثبات النسب
الفصلالثاني:اجتهادات المحكمة العليا في إثبات النسب
من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة :
- تمنح السلطة التقديرية للقاضي للاجتهاد عند الفصل في القضايا والنزاعات المطروحة اليه.
- القاضي مخير في أعمال سلطته التقديرية فيجوز له الاجتهاد واستنباط أحكام جديدة أو العمل بالاجتهادات السابقة التي اتمس موضوع النزاع.
- إذا لم يثبت نسب الطفل بالزواج الصحيح وما يلحقه فلا يمكن اثباته لا بالاقرار ولا البينة ولا البصمة الوراثية.
- إن النسب من أهم الدعائم التي تقوم عليها الأسرة فنقاؤه يعني نقائها وفساده يعني فسادها.
- لا يمكن استخدام البصمة الوراثية لنفي النسب، فاللعان هو الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب، ولكن يمكن الاستعانة بها اتي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل على خلاف قوله.
- امكانية اللجوء إلى عملية التلقيح الاصطناعي بضوابط لا يمكن تجاوزها شرعا.
توصلت الباحثة للعديد من التوصيات أهمها :
- يستحسن أن يعيد الفقه والقضاء والقانون العربي النظر تجاه موقفه من الطرق العلمية، وجعل اللجوء اليها وجوبيا للحفاظ على حق الطفل ومنعه من الضياع.
- من أجل مساعدة الطفل لتعرفه على أصله توجب على المشرع الجزائري التصدي للمدعي عليه وهو يرفض الخضوع للاختبارات الطبية.
- يتوجب على المشرع الجزائري الاتيان بنصوص قانونية أكثر صراحة وصرامة في تحديد النسب الشرعي.
- تقديم البصمة الوراثية على القيافة لأنها أولى بالقبول نظرا لنتائجها التي تعد قطعية الاثبات أو النفي.