Résumé:
لقد حرص المشرع الجزائري حرصا شديدا على التسيير الجيد لشركة المساهمة ، حيث وجب نظام قانوني لإدارتها و حمايتها للحفاظ على الأموال التي تساهم في التنمية الاقتصادية لدولة و لتحافظ على الضرائب لخزينة الدولة ، بالإضافة لحماية الشركاء المساهمين في الشركة سواء المساهمين الكبار منهم أو الصغار ، ويشترط لعضوية مجلس إدارة هذا النوع من الشركات أن يكون العضو احد المساهمين الذي يملك نسبة معينة من الأسهم و بهذا يطمئن باقي المساهمين على إدارة الشركة و الإشراف على شؤونها و على سمعتها بما تضمنه من خبرات و عناصر فنية في التوظيف و استثمار الأموال ، لذلك لم يرغب المشرع لترك هذه الشركة لرغبة مؤسسيها لأهميتها الاقتصادية و تدخل بنصوص أمرة لحماية المكتتبين و المتعاملين مع الشركة أي الغير ، دعي من خلالها إلى الثقة و الائتمان الواجب توافرهما في الأعمال التجارية ،و لكي يقوما أيضا بحماية المصالح الوطنية و المصالح الاقتصادية الذي تجلبه هذا النوع من الشراكات لقدرتها الكبيرة على الاستثمار و الأموال و تحريك السوق التجارية سواء المحلية أو الدولية .
و بهدف حماية الغير و بدرجة اكبر حماية الادخار العام رتب المشرع الجزائري مسؤولية جزائية و مدنية تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة لشركة المساهمة ، فنص على بعض هذه المخالفات في قانون العقوبات و البعض الأخر في القانون التجاري لتشديد مسؤوليتهم من اجل الحفاظ على المشاريع و تجنب القيام بتصرفات تضر بمصالح الشركة أو الغرض الذي انشاة من اجله .
و على الرغم من أن هذا البحث المتواضع لم يلم بكل الجوانب الموضوع إلا انه ابرز أهم العناصر فيه ، و أرجو أن يشكل إضافة جديدة لبحوث التي تهتم بمجلس إدارة شركات المساهمة و أملنا أن يستكمل هذا البحث بأبحاث أخرى .