Abstract:
من بين المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 1996,تم الانتقال من نظام وحدة القضاء الى نظام الازدواجية القضائية بموجب هرمين قضائيين احدهما تابع للقضاء العادي وتعلوه المحكمة العليا والأخر للقضاء الاداري ويعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الادارية وهذا بموجب نص المادتين 152,153 من الدستور
فأصبحت تمارس المحاكم الادارية اختصاصات قضائية أي صاحبة الولاية العامة في النزاعات الادارية عن طريق المعيار العضوي المكرس في المادتين 800,801 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية مع بعض الاستثناءات.
اما مجلس الدولة يمارس اختصاصات قضائية منصوص عليها في المواد 901.902,903 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والمواد 9,10,11 من قانون العضوي المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 11-13 المتعلق باختصاصت مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الى جانب اختصاصات استشارية في الجانب التشريع دون الجانب الإداري.
وفي حالة التنازع بين الهرمين القضائيين العادي والاداري يؤول الاختصاص الى محكمة التنازع , وحددت حالات تنازع الاختصاص في المواد من16 الى 18 من القانون العضوي 98-03 وهي اربعة حالات: حالة تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي , وجالة تناقض الاحكام النهائية ونظام الاحالة