Abstract:
أن العرف يلعب دورا بارزا في حياة الفرد الجزائري، إذ يعتمد عليه في الكثير من
المسائل خاصة ما تعلق منها بالجانب الشخصي.
اعتبر المشرع الجزائري العرف أحد المصادر الاحتياطية للقانون ما لم يكن مخالفا
للنظام العام والآداب العامة.
أن الشريعة الإسلامية أقرت بدورها بالأعراف الصحيحة وسمحت باعتمادها.
يظهر دور العرف في الخطبة والزواج في عدة جوانب منها:
أسس اختيار الطرفين التي تركها المشرع الجزائري للعرف ما دامت موافقة للشريع
الإسلامية حيث سكت عن بيانها.
نظر الخاطبين إلى بعضهما أثناء الخطبة ويظهر اعتبار المشرع للعرف في هذه
المسألة من خلال عدم التعرض لها.
تواصل الخاطبين فيما بينهما في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، والمشرع لم يتطرق
لذلك ما يعني اعتباره للعرف والشريعة الإسلامية في ذلك.
اقتران الخطبة بالفاتحة والتي فصل فيها المشرع باعتبار توافر الأركان والشروط.
حكم الهدايا والصداق عند العدول عن الخطبة، وإن كانت الأعراف متباينة في ذلك
من مجتمع لآخر، والمشرع لم يعتبر العرف في رد الهدايا ولم يتطرق لحكم الصداق
ما يعني الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف.
ضرورة توافر الرضا في عقد الزواج وهو ما سار عليه المشرع الجزائري.
ضرورة وجود الولي وتوافر الأهلية اللازمة في الطرفين، وإن كان المشرع قد خالف
الشريعة الإسلامية والأعراف في إسقاط دور الولي، إلا أنه اعتبر العرف في أهلية
الزواج.جواز الاشتراط في عقد الزواج وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري تاركا الاعتبار
لما تعارف عليه الناس.