Résumé:
جعل المشرع الجزائري النشاط المنجمي نشاطا مقننا، فلا يمكن ممارسته إلا بناء على رخصة تسلمها سلطة إدارية مختصة، حيث نجد في مجال البحث المنجمي رخصة التنقيب المنجمي وترخيص الاستكشاف المنجمي، وأما في مجال الاستغلال فنجد الترخيص باستغلال منجم صغير أو متوسط ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، وخارج نظام السند المنجمي نجد رخصة الجمع واللم للمواد المعدنية رخصة استغلال المقالع والمحاجر. وأمام هذه الأنظمة المتعددة والتي تبدو في ظاهرها موحدة جاء قانون المناجم 14/05 ليوحد النظام المعتمد لممارسة النشاط المنجمي فأتى بالترخيص المنجمي وهجر السند المنجمي. حيث أنهما يختلفان في الكثير من الخصائص والمبادئ التي يقومان عليها، ورغم هذه الاختلافات فإنه يوجد بينهما قواسم مشتركة، سواء تعلق الأمر بالإنشاء أو الآثار. وهذا ما سنناقشه في هذه الورقة البحثية للوصول إلى مدى تحقيق هذا القانون لثنائية تطوير قطاع المناجم وتنميته في إطار حماية البيئة وعدم استنزاف الموارد.