Résumé:
للحمل بأفضل أنصبته المحتملة وتوزيع التركة على باقي الورثة الذين يشاركهم الحمل ولا يشاركهم، مقررا كذلك الأخذ بما ذهب إليه الحنفية بالاحتياط بنصيب الأفضل بين ذكر واحد أو أنثى واحدة.
ويتبيّن لنا كذلك أن مسائل الميراث التي تحتوي على حمل بين الورثة فيها لا بدّ من حلّها بمسألتين حسابيتين، إحداها على فرض ذكورة الحمل، والأخرى على فرض أنوثته، فإن تبيّن لنا أن نصيب الذكر أكبر احتطنا بنصيب ذكر، وإن كان نصيب الأنثى أكبر احتطنا بنصيب أنثى.
ويتّضح لنا أن المشرع الجزائري قد أخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في المواد المدرجة في كتاب الميراث في قانون الأسرة، والتي من بينها أحكام ميراث الحمل، إلا أنه لم يتطرّق إلى الحالة التي يكون فيها الحمل مورّثا، وهي حالة وجوب الغرّة التي يدفعها من يتسبب بإسقاط الحمل ميتا بجناية لورثة الجنين، واكتفى بتحديد العقوبات والغرامات الماليّة على من يقترف جريمة الإجهاض، فلم ينصّ على تعويض مالي يدفع لورثة الجنين، رغم أن العلماء قد أجمعوا على وجوب الغرّة وأجمعوا على توريثها عن الجنين.
وإننا في النهاية توّصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أهم النتائج، وهي:
•أن الحمل وهو الجنين في بطن أمه يعتبر من جملة الورثة بشرط وجوده في بطن أمه عند وفاة مورّثه وولادته حيّا.
•أن التطور الطبي الحاصل قد أثبت إعجاز القرآن الكريم وذلك باكتشاف المراحل التي يمرّ بها الجنين في بطن أمه، ومن خلال اكتشاف أن أقل مدة للحمل يمكن أن يعيش الجنين بعدها خارج رحم أمه هي ستّة أشهر، وكذلك فإن الطب الحديث قد نفى ما قاله الفقهاء بخصوص أقصى مدّة للحمل، معتبراً أقاويلهم مستحيلة التحقق.
•أن التركة تقسّم قبل وضع الحمل، وذلك بالاحتياط له بأحسن الحظوظ، ليأخذ نصيبه بعد ولادته، ويردّ الزائد عنه للورثة.
•أن أحكام ميراث الجنين في قانون الأسرة لم تخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية، رغم أن المشرّع لم يتقيد بمذهب معيّن، إنما انتقى الأنسب والأرجح بين الآراء الفقهية.