Résumé:
إن نظام وقف تنفيذ القرارات الادارية والاجكام القضائية هو نظام استثنائي عن الأصل ، والمتمثل
في النفاذ لكليهما بمجرد الصدور ولقد وجد هذا النظام لإحداث التوازن بين المصلحة العامة من
جهة والمصلحة الخاصة لمن صدر بشأنه القرار الإداري او الحكم القضائي .
لذلك فان المشرع قد احاط ذلك كما سبق ذكره بعدة شروط وقيود ضمانا لمبدا المشروعية
ولحقوق جميع الأطراف .
كما لاحظنا أن قانون الإجراء المدنية والإدارية الجديد , كان له الأثر البالغ في إرساء هاته
القواعد وتفصيلها .
لقد نص المشرع الجزائري على اختصاص القضاء الاستعجالي الإداري عن طريق نصوص قانونية في
مسائل غاية في الأهمية بالنظر الى خاصية القانون الإداري في حد ذاته المتميزة نصوصه بالتنوع
والتفرق والتعدد، فلا يكاد يوجد موضوع من المواضيع التي يحكمها القانون الإداري الا ويتدخل القاضي
الاستعجالي الإداري سواء بحكم اختصاصه العام المقرر بموجب قانون الإجراءات المدنية او بحكم
اختصاصه المحدد بموجب نصوص تشريعية خاصة.
ينتج على ذلك ان الاختصاص المخول له بنص صريح في القانون والمحدد في حالات معينة , لا يجوز
امتداده إلى أحوال أخرى بطريق القياس عليها.
ان الحالات التي يختص بنظرها بناءا على اختصاصه العام في الأمور المستعجلة عديدة ، لا يمكن
حصرها ، متروك امرها لتقدير القضاء والفقه ، بخلاف الأمور التي تدخل في وظيفته بنص القانون فهي
محددة ومعينة في النصوص التي أوردها المشرع بحيث لا تزيد إلا بقانون جديد او نصوص أخرى
مستقلة.