Résumé:
من خلال تناولنا لهذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الدقيقة والحساسة لكونه يمس حياة الإنسان,لا سيما في مراحل حياته الأولى والتي يكون محتاج فيها إلى رعاية خاصة فنجد أن المشرع جعل موضوع الحضانة قائم على معيار أساسي وهو مصلحة المحضون,هذا المصطلح الذي ذكره المشرع تقريبا في جميع مواده المتعلقة بالحضانة إلا أنه معيار مرن وغير دقيق لكون مصلحة المحضون ليست ثابتة وتختلف من شخص لآخر حسب الظروف والعوامل المحيطة به,سواء الاجتماعية أو الأسرية وقد ترك المشرع الجزائري البحث وتقدير مصلحة المحضون على عاتق القاضي, وبالنظر إلى تفشي ظاهرة الطلاق وكذا ظاهرة الخلع في الآونة الأخيرة وارتفاع نسبتها الأمر الذي يطرح بشدة وبالتالي موضوع الحضانة باعتبارها اثر حتمي لإنهاء الرابطة الزوجية وأمام هذا الوضع
يجد القاضي نفسه ملزم في البحث عن مصلحة الموضوع وأين يجدها حتى يسند الحضانة للأجدر والأحق بها وفق ما نصت عليه المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري في نفس الوقت يكون معدم من كل الوسائل والآليات التي تساعده على التحري والتحقق من توفر الشروط المذكورة في فحو المادة السابقة,نظرا لكثرة القضايا وكثافتها من شانها أن تجعله لا يعطي للملفات المعروضة عليه عناية لازمة للدراسة لأنه أصبح مقيد بالفصل في القضايا في اقصر الآجال
هده الفكرة في رأيينا وان كانت صائبة ومطلوبة في باقي الدعاوي إلا أنها قد تكون لها نتائج سلبية على المحضون باعتبار أن القاضي في اغلب الحالات أمام نقص القضاة وكثرة القضايا لا يوجد بل لا يكون له وقت لإجراء التحقيق أو المعاينة أو إجراء الخبرة الاجتماعية يستشف من مصلحة المحضون لمون وضعية الطفولة حاليا أصبحت من المحاور الرئيسية التي يدور حولها النقاش في المحافل الدولية والتجمعات الإقليمية وكذا المؤتمرات وتبرم لأجلها اتفاقيات ومعاهدات دولية من اجل الحرص على حماية الطفل والاعتناء به في هذه المرحلة الحساسة من عمره وذلك بإنشاء الجمعيات التي دور مهما في حياة الطفل وتسعى للدفاع عن حقوقه من جهة وتساهم في توعية المجتمع وتحسيسه بضرورة الإتمام بالقصر وحفظه من شتى أنواع الانحراف أو العنف أو الإهمال وقد توصل الأمر لإمكانية انتزاع الطفل من والديه ووضعه في دور الحضانة المتخصصة إذا ما لاحظت الجمعيات أن وضعية الطفل في الأسرة ما من شأنها ان تهدد شخصيته وعليه انه من الواجب أن يلقي القاضي باعتباره حامي مصلحة المحضون الوحيد تقريبا ما دام انه لم توجد جمعيات متخصصة في الجزائر لهذا الغرض ولها نفس الصلاحيات لنظيرتها في الدول الغربية في مراقبة وضعية الطفل,ومنه نرى انه من الواجب أن يلقي القاضي باعتباره حامي مصلحة المحضون كامل الدعم المادي والمعنوي حتى يقوم بمهمته على أحسن وجه ويبذل في ذلك عناية الرجل الحريص وذلك بوضع تحت تصرفهم متخصصين نفسانيين اجتماعيين وأطباء من شانهم أن ينوروا له الاتجاه الذي يسلكه بخصوص الطفل بالاعتماد على تقاريرهم الفنية التي يصعب عليه معرفتها بنفسه وما يمكن ملاحظته على المواد المتعلقة بالحضانة الواردة في قانون الأسرة الجزائري تبين لنا أن المشرع ركز في تعريف الحضانة